الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق [ 1 ] تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة [ 2 ]
مع وقوع الشبهة بما ذكر [ 3 ] في عموم الأخبار [ 4 ] فلعله [ 5 ] أولى من تقليل
تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه [ 6 ] .
وفي المسألة أقوال أخر ، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة
تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها .
( ولو طلق ) ذو الأربع ( إحدى الأربع وتزوج ) بخامسة ( ومات )
قبل تعيين المطلقة ، أو بعده ( ثم اشتبهت المطلقة ) من الأربع ( فللمعلومة )
شرح
( 1 ) بين ذات الولد وغيرها .
( 2 ) لأن الآية الكريمة مطلقة في إرث الزوجة للثمن ، سواء كانت ذات ولد
أم لا ، إذا كان للزوج المتوفى ولد .
وهذا الثمن مطلق يشمل جميع تركة الميت فحرمانها عن الأرض والعقار
والأبنية تخصيص لذلك الشمول المدلول عليه إطلاق الآية الكريمة .
فلو خصصنا الحرمان بغير ذات الولد فقد قللنا من تخصيص الآية الشريفة .
( 3 ) أي تقع الشبهة في إرث ذات الولد بسبب هذه المقطوعة وهي رواية
ابن أذينة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 176 . بحيث لولا هذه المقطوعة لما
وقعت الشبهة في إرث ذات الولد من الأرض والعقار والأبنية ، ولكانت العمومات
- وهي الأخبار المصرحة بأن مطلق الزوجة لا ترث من العقار والأرض والأبنية ،
من دون فرق بين ذات الولد وغيرها - باقية على عمومها .
( 4 ) وهي الأخبار التي تصرح بحرمان الزوجة من الأرض والعقار والأبنية
مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا .
( 5 ) أي تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص تلك الأخبار . فتخصص
عموم الأخبار بأنها خاصة بغير ذات الولد . وبذلك تقلل من تخصيص الآية الكريمة .
( 6 ) أي إلى الفرق .