تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق [ 1 ] تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة [ 2 ] مع وقوع الشبهة بما ذكر [ 3 ] في عموم الأخبار [ 4 ] فلعله [ 5 ] أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه [ 6 ] . وفي المسألة أقوال أخر ، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها .
( ولو طلق ) ذو الأربع ( إحدى الأربع وتزوج ) بخامسة ( ومات ) قبل تعيين المطلقة ، أو بعده ( ثم اشتبهت المطلقة ) من الأربع ( فللمعلومة )
شرح
( 1 ) بين ذات الولد وغيرها . ( 2 ) لأن الآية الكريمة مطلقة في إرث الزوجة للثمن ، سواء كانت ذات ولد أم لا ، إذا كان للزوج المتوفى ولد . وهذا الثمن مطلق يشمل جميع تركة الميت فحرمانها عن الأرض والعقار والأبنية تخصيص لذلك الشمول المدلول عليه إطلاق الآية الكريمة . فلو خصصنا الحرمان بغير ذات الولد فقد قللنا من تخصيص الآية الشريفة . ( 3 ) أي تقع الشبهة في إرث ذات الولد بسبب هذه المقطوعة وهي رواية ابن أذينة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 176 . بحيث لولا هذه المقطوعة لما وقعت الشبهة في إرث ذات الولد من الأرض والعقار والأبنية ، ولكانت العمومات - وهي الأخبار المصرحة بأن مطلق الزوجة لا ترث من العقار والأرض والأبنية ، من دون فرق بين ذات الولد وغيرها - باقية على عمومها . ( 4 ) وهي الأخبار التي تصرح بحرمان الزوجة من الأرض والعقار والأبنية مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا . ( 5 ) أي تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص تلك الأخبار . فتخصص عموم الأخبار بأنها خاصة بغير ذات الولد . وبذلك تقلل من تخصيص الآية الكريمة . ( 6 ) أي إلى الفرق .