تخليصه [ 1 ] ولو مقاصة سواء في ذلك الحصة [ 2 ] وغيرها .
واعلم أن النصوص [ 3 ] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين
الزوجتين [ 4 ] ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه [ 5 ] جماعة
من الأصحاب . والتعليل الوارد فيها له [ 6 ] وهو الخوف من إدخال المرأة
على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا [ 7 ] ، وإن كان في الخالية
من الولد أقوى .
ووجه فرق المصنف ، وغيره بينهما وروده [ 8 ] في رواية ابن أذينة [ 9 ]
وهي مقطوعة [ 10 ] تقصر عن تخصيص تلك الأخبار [ 11 ] الكثيرة ، وفيها
شرح
( 1 ) أي استخلاص حقها من ضرتها الوارثة .
( 2 ) أي حصتها من نفس العين المقومة .
( 3 ) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 .
( 4 ) ذات الولد وغيرها .
( 5 ) أي على حرمان كلتا الزوجتين .
( 6 ) أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 3 . والضمير في " له "
يعود إلى الحرمان .
( 7 ) لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها
السابق الميت .
( 8 ) أي ورود الفرق .
( 9 ) التهذيب ج 9 ص 301 الحديث 36 .
إليك نص الحديث . عن ابن أذينة في النساء : " إذا كان لهن ولد أعطين
من الرباع "
( 10 ) لقطع سندها إلى الإمام ( عليه السلام ) .
( 11 ) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها