تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
تخليصه [ 1 ] ولو مقاصة سواء في ذلك الحصة [ 2 ] وغيرها . واعلم أن النصوص [ 3 ] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين [ 4 ] ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه [ 5 ] جماعة من الأصحاب . والتعليل الوارد فيها له [ 6 ] وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا [ 7 ] ، وإن كان في الخالية من الولد أقوى . ووجه فرق المصنف ، وغيره بينهما وروده [ 8 ] في رواية ابن أذينة [ 9 ] وهي مقطوعة [ 10 ] تقصر عن تخصيص تلك الأخبار [ 11 ] الكثيرة ، وفيها
شرح
( 1 ) أي استخلاص حقها من ضرتها الوارثة . ( 2 ) أي حصتها من نفس العين المقومة . ( 3 ) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 . ( 4 ) ذات الولد وغيرها . ( 5 ) أي على حرمان كلتا الزوجتين . ( 6 ) أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 3 . والضمير في " له " يعود إلى الحرمان . ( 7 ) لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت . ( 8 ) أي ورود الفرق . ( 9 ) التهذيب ج 9 ص 301 الحديث 36 . إليك نص الحديث . عن ابن أذينة في النساء : " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " ( 10 ) لقطع سندها إلى الإمام ( عليه السلام ) . ( 11 ) الوسائل ج 17 ص 517 - 522 فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر