والمراح [ 1 ] ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع
المعبر عنه في كثير من الأخبار [ 2 ] لأنه جمع ربع وهو الدار .
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد
بثمن الأرض أجمع ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها [ 3 ]
بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت
إحداهما من بعضه اختص [ 4 ] بالأخرى ، وإن دفع القيمة على وجه القهر
لا الاختيار . فهو كالدين [ 5 ] لا يفرق فيه [ 6 ] بين بذل الوارث العين ،
وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقي في ذمته [ 7 ] إلى أن
يمكن الحاكم إجباره [ 8 ] على أدائها ، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين
من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [ 9 ] إلى أن يمكن للزوجة [ 10 ]
شرح
( 1 ) مأوى " الشياه " كما وأن الإصطبل مأوى " الدواب " .
( 2 ) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الحديث 2 - 11 .
وإليك منها : قال " أبو عبد الله " ( عليه السلام ) : " ترث المرأة الطوب ،
ولا ترث من الرباع شيئا " .
( 3 ) أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع . فعليها وحدها أن تدفع
حق الآخرى قيمة .
( 4 ) أي مجموع الثمن .
( 5 ) الذي يجب على الوارث قضاؤه . حتى يمكنه الإرث .
( 6 ) أي في وجوب دفع القيمة .
( 7 ) أي الوارث .
( 8 ) بالرفع فاعل يمكن . والحاكم مفعوله .
( 9 ) أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد .
( 10 ) أي المحرومة من العين .