تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والمراح [ 1 ] ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار [ 2 ] لأنه جمع ربع وهو الدار . ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها [ 3 ] بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [ 4 ] بالأخرى ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار . فهو كالدين [ 5 ] لا يفرق فيه [ 6 ] بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقي في ذمته [ 7 ] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [ 8 ] على أدائها ، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [ 9 ] إلى أن يمكن للزوجة [ 10 ]
شرح
( 1 ) مأوى " الشياه " كما وأن الإصطبل مأوى " الدواب " . ( 2 ) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الحديث 2 - 11 . وإليك منها : قال " أبو عبد الله " ( عليه السلام ) : " ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا " . ( 3 ) أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع . فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة . ( 4 ) أي مجموع الثمن . ( 5 ) الذي يجب على الوارث قضاؤه . حتى يمكنه الإرث . ( 6 ) أي في وجوب دفع القيمة . ( 7 ) أي الوارث . ( 8 ) بالرفع فاعل يمكن . والحاكم مفعوله . ( 9 ) أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد . ( 10 ) أي المحرومة من العين .