تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
هنا ، وبينها في عبارته [ 1 ] في الدروس . وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الأشجار ، فإن المراد بالآلات في كلامهم : ما هو الظاهر منها ، وهي آلات البناء والدور ، ولو حمل كلام المصنف هنا ، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات [ 2 ] ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا [ 3 ] ، ومن آلالات البناء عينا ، لا قيمة ، وإرثها من الشجر [ 4 ] كغيره [ 5 ] كان أجود ، بل النصوص الصحيحة [ 6 ] وغيرها دالة عليه أكثر [ 7 ] من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين [ 8 ] . والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، وغيرها من المصالح كالرحى ، والحمام ، ومعصرة الزيت ، والسمسم ، والعنب ، والاصطبل ،
شرح
في كلام الشيخ - على الأعم حتى يشمل الأشجار . ( 1 ) أي في عبارة المصنف رحمه الله . ( 2 ) بأن لا تشمل الأشجار . ( 3 ) عينا وقيمة . ( 4 ) أي عينا . ( 5 ) أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن . ( 6 ) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الأحاديث . وليس فيها استثناء بالنسبة إلى الأشجار . إذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا . ( 7 ) أي دلالة تلك النصوص على إرث الزوجة من الأشجار عينا أكثر من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة ، لأنه لم يقع في النصوص استثناء بالنسبة إلى الأشجار . ولازم ذلك هو إرثها من عين الأشجار كغيرها مما لم يستثن . ( 8 ) من عدم إرثها من عين الشجر ، بل من قيمته .