هنا ، وبينها في عبارته [ 1 ] في الدروس . وعبارة المتأخرين حيث ضموا
إليها ذكر الأشجار ، فإن المراد بالآلات في كلامهم : ما هو الظاهر
منها ، وهي آلات البناء والدور ، ولو حمل كلام المصنف هنا ، وكلام
الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات [ 2 ] ويجعل قولا برأسه
في حرمانها من الأرض مطلقا [ 3 ] ، ومن آلالات البناء عينا ، لا قيمة ،
وإرثها من الشجر [ 4 ] كغيره [ 5 ] كان أجود ، بل النصوص الصحيحة [ 6 ]
وغيرها دالة عليه أكثر [ 7 ] من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين [ 8 ] .
والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، وغيرها من المصالح
كالرحى ، والحمام ، ومعصرة الزيت ، والسمسم ، والعنب ، والاصطبل ،
شرح
في كلام الشيخ - على الأعم حتى يشمل الأشجار .
( 1 ) أي في عبارة المصنف رحمه الله .
( 2 ) بأن لا تشمل الأشجار .
( 3 ) عينا وقيمة .
( 4 ) أي عينا .
( 5 ) أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن .
( 6 ) راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الأحاديث . وليس فيها استثناء
بالنسبة إلى الأشجار . إذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا .
( 7 ) أي دلالة تلك النصوص على إرث الزوجة من الأشجار عينا أكثر
من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة ، لأنه لم يقع
في النصوص استثناء بالنسبة إلى الأشجار . ولازم ذلك هو إرثها من عين الأشجار كغيرها
مما لم يستثن .
( 8 ) من عدم إرثها من عين الشجر ، بل من قيمته .