تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع ، أو الثمن . ويظهر من العبارة [ 1 ] أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها [ 2 ] فتدخل في عموم الإرث ، لأن كل ما خرج عن المستثنى [ 3 ] ترث [ 4 ] من عينه كغيرها [ 5 ] . وهو [ 6 ] أحد الأقوال في المسألة ، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه ، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية ، دون قيمتها . ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه [ 7 ] لم يتعرض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات وهو [ 8 ] حمل بعيد على خلاف الظاهر [ 9 ] ، ومع ذلك [ 10 ] يبقى فرق بين الآلات
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " في قوله : " وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة " ص 172 . ( 2 ) أي الأشجار مطلقا . ( 3 ) وهي الأبنية والآلات والأرض . ( 4 ) أي الزوجة . ( 5 ) أي كغير الأشجار . ( 6 ) أي إرث الزوجة من عين الأشجار . ( 7 ) أي الشيخ رحمه الله . ( 8 ) أي حمل الآلات على ما يشمل الأشجار . ( 9 ) لأن الآلة لا تطلق على الشجرة . فإن الآلة ما يصلح بها شأن غيرها ، وليس الشجر ما يصلح به شأن شئ آخر . ( 10 ) أي ومع أن المصنف حمل كلمة الآلات .