في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض
على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع ، أو الثمن .
ويظهر من العبارة [ 1 ] أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها
لعدم استثنائها [ 2 ] فتدخل في عموم الإرث ، لأن كل ما خرج عن المستثنى [ 3 ]
ترث [ 4 ] من عينه كغيرها [ 5 ] . وهو [ 6 ] أحد الأقوال في المسألة ، إلا
أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه ، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين
حرمانها من عين الأشجار كالأبنية ، دون قيمتها .
ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام
الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه [ 7 ] لم يتعرض للأشجار ، وجعلوا كلامه
كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات وهو [ 8 ]
حمل بعيد على خلاف الظاهر [ 9 ] ، ومع ذلك [ 10 ] يبقى فرق بين الآلات
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " في قوله : " وتمنع الزوجة غير ذات الولد
من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة " ص 172 .
( 2 ) أي الأشجار مطلقا .
( 3 ) وهي الأبنية والآلات والأرض .
( 4 ) أي الزوجة .
( 5 ) أي كغير الأشجار .
( 6 ) أي إرث الزوجة من عين الأشجار .
( 7 ) أي الشيخ رحمه الله .
( 8 ) أي حمل الآلات على ما يشمل الأشجار .
( 9 ) لأن الآلة لا تطلق على الشجرة . فإن الآلة ما يصلح بها شأن غيرها ،
وليس الشجر ما يصلح به شأن شئ آخر .
( 10 ) أي ومع أن المصنف حمل كلمة الآلات .