تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
من الموانع [ 1 ] ( وإن لم يدخل ) الزوج ( إلا في المريض ) الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها ، ولا ترثه ( إلا أن يدخل ، أو يبرأ ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول ، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة [ 2 ] عملا بالأصل [ 3 ] . وتخلفه في الزوج لدليل خارج [ 4 ] لا يوجب الحاقها به ، لأنه قياس .
( والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث ) من الطرفين ( إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، ( بخلاف البائن ) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته [ 5 ] ( إلا ) أن يطلق وهو ( في المرض ) فإنها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها هو ( على ما سلف ) في كتاب الطلاق [ 6 ] ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصا بين المتأخرين ، وكذا يرثها الزوج مطلقا [ 7 ] .
( وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض ) مطلقا ( عينا وقيمة ) وتمنع ( من الآلات ) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ( والأبنية ) من الأحجار والطوب [ 8 ] وغيرها ( عينا لا قيمة ) فيقوم البناء والدور
شرح
( 1 ) كالقتل والكفر والرق . ( 2 ) أي كالزوجة الصحيحة . ( 3 ) أي قاعدة توارث الزوجين : كل واحد من الآخر . ( 4 ) فإنه مستثنى من تلك القاعدة الأولية لدليل خاص . ( 5 ) أي في عدة الطلاق البائن . ( 6 ) في الجزء السادس من هذه الطبعة ص 48 . ( 7 ) سواء كانت ذات ولد أم لا . ( 8 ) بضم الطاء : الآجر . الواحدة طوبة .