من الموانع [ 1 ] ( وإن لم يدخل ) الزوج ( إلا في المريض ) الذي تزوج
في مرضه فإنه لا يرثها ، ولا ترثه ( إلا أن يدخل ، أو يبرأ ) من مرضه
فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول ، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا
وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة [ 2 ] عملا بالأصل [ 3 ] .
وتخلفه في الزوج لدليل خارج [ 4 ] لا يوجب الحاقها به ، لأنه قياس .
( والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث ) من الطرفين ( إذا مات
أحدهما في العدة الرجعية ) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، ( بخلاف
البائن ) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته [ 5 ] ( إلا ) أن يطلق وهو
( في المرض ) فإنها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها هو ( على ما سلف ) في كتاب
الطلاق [ 6 ] ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع
ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصا بين المتأخرين ، وكذا
يرثها الزوج مطلقا [ 7 ] .
( وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض ) مطلقا ( عينا وقيمة )
وتمنع ( من الآلات ) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ( والأبنية )
من الأحجار والطوب [ 8 ] وغيرها ( عينا لا قيمة ) فيقوم البناء والدور
شرح
( 1 ) كالقتل والكفر والرق .
( 2 ) أي كالزوجة الصحيحة .
( 3 ) أي قاعدة توارث الزوجين : كل واحد من الآخر .
( 4 ) فإنه مستثنى من تلك القاعدة الأولية لدليل خاص .
( 5 ) أي في عدة الطلاق البائن .
( 6 ) في الجزء السادس من هذه الطبعة ص 48 .
( 7 ) سواء كانت ذات ولد أم لا .
( 8 ) بضم الطاء : الآجر . الواحدة طوبة .