كذلك [ 1 ] في زوج هو معتق [ 2 ] ، أو ضامن جريرة .
( ولو كان أحدهما ) أي السببان بالمعنى الأعم ( يحجب الآخر ورث )
من جمعهما ( من جهة ) السبب ( الحاجب ) خاصة ( كابن عم هو أخ
لأم [ 3 ] فيرث بالإخوة . هذا في النسبين . وأما في السببين الذين
يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه [ 4 ] فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة
وكمعتق هو ضامن جريرة [ 5 ] .
شرح
وأما لو فرض اجتماعه مع خال آخر . فإن الثلث للخؤولة يوزع بينهما نصفين .
سدس له وسدس للخال الآخر والثلثان الباقيان يرثهما ذو النسبين أيضا ، لكونه عما ،
فقد ورث خمسة أسداس المال ، بينما ورث الخال الآخر سدسا واحدا .
( 1 ) أي مع التساوي في المرتبة .
( 2 ) كما إذا عتق أمته ثم تزوجها .
( 3 ) مفروض المثال هكذا :
زيد وعمرو أخوان ، كانت لزيد زوجة ولدت له ولدا أسماه جعفرا ، ثم مات
زيد ، فتزوج عمرو بزوجة أخيه فولدت له ولدا أسماه موسى .
فجعفر ابن عم لموسى ، كما هو أخوه من جهة الأم فإذا مات موسى ولا وارث له
سوى جعفر ، فإن هذا يرثه من جهة كونه أخا له ، دون كونه ابن عم له . مراعاة للطبقة
( 4 ) أي معتقة .
( 5 ) قال الشارح ما حاصله : يمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط
بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر
- وقلنا بصحة ذلك - ثم استرق الكافر وكان المسترق له هو من ضمنه قبل
ذلك ، ثم أعتقه .
فهذا الذي أعتقه يجتمع فيه سببان للإرث : ولاء ضمان الجريرة ، وولاء
الاعتاق . لكن الأخير يمنع الأول