تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
كذلك [ 1 ] في زوج هو معتق [ 2 ] ، أو ضامن جريرة . ( ولو كان أحدهما ) أي السببان بالمعنى الأعم ( يحجب الآخر ورث ) من جمعهما ( من جهة ) السبب ( الحاجب ) خاصة ( كابن عم هو أخ لأم [ 3 ] فيرث بالإخوة . هذا في النسبين . وأما في السببين الذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه [ 4 ] فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة وكمعتق هو ضامن جريرة [ 5 ] .
شرح
وأما لو فرض اجتماعه مع خال آخر . فإن الثلث للخؤولة يوزع بينهما نصفين . سدس له وسدس للخال الآخر والثلثان الباقيان يرثهما ذو النسبين أيضا ، لكونه عما ، فقد ورث خمسة أسداس المال ، بينما ورث الخال الآخر سدسا واحدا . ( 1 ) أي مع التساوي في المرتبة . ( 2 ) كما إذا عتق أمته ثم تزوجها . ( 3 ) مفروض المثال هكذا : زيد وعمرو أخوان ، كانت لزيد زوجة ولدت له ولدا أسماه جعفرا ، ثم مات زيد ، فتزوج عمرو بزوجة أخيه فولدت له ولدا أسماه موسى . فجعفر ابن عم لموسى ، كما هو أخوه من جهة الأم فإذا مات موسى ولا وارث له سوى جعفر ، فإن هذا يرثه من جهة كونه أخا له ، دون كونه ابن عم له . مراعاة للطبقة ( 4 ) أي معتقة . ( 5 ) قال الشارح ما حاصله : يمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر - وقلنا بصحة ذلك - ثم استرق الكافر وكان المسترق له هو من ضمنه قبل ذلك ، ثم أعتقه . فهذا الذي أعتقه يجتمع فيه سببان للإرث : ولاء ضمان الجريرة ، وولاء الاعتاق . لكن الأخير يمنع الأول
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر