تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
النصف ، أو الربع [ 1 ] ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة . والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب .
( الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ) وإن لم يكن من صنفه . فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم ، ولا مع العم مطلقا [ 2 ] ، ولا ابن العم مطلقا [ 3 ] مع العمة كذلك [ 4 ] ولا مع الخال مطلقا [ 5 ] ( و ) كذا ( أولادهم ) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال . ( إلا في مسألة ابن العم ) للأبوين ( والعم ) للأب فإنها خارجة من القاعدة [ 6 ] بالاجماع وقد تقدمت [ 7 ] . وهذا بخلاف ما تقدم [ 8 ] في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين [ 9 ] لا يمنع بعيد الآخر . والفرق : أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام
شرح
( 1 ) النصف على تقدير الزوج . والربع على تقدير الزوجة ، إذ لهما نصيبهما الأعلى لعدم وجود الولد . ( 2 ) سواء كان لأب . أم لأم . أم لهما . ( 3 ) سواء كان لأب وأم . أم لأحدهما . ( 4 ) أي مطلقا ، سواء كانت لأب وأم . أم لأحدهما . ( 5 ) أي سواء كان لأب . أم لأم . أم لهما . ( 6 ) قاعدة " الأقرب يمنع الأبعد " . ( 7 ) في الفصل الأول عند بيان الحواجب من الإرث ص 54 . ( 8 ) في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة عند قوله : " الجد وإن علا يقاسم الإخوة . . " الخ ص 137 . ( 9 ) الأجداد والإخوة .