النصف ، أو الربع [ 1 ] ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة .
والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب .
( الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ) وإن
لم يكن من صنفه . فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو
للأم ، ولا مع العم مطلقا [ 2 ] ، ولا ابن العم مطلقا [ 3 ] مع العمة كذلك [ 4 ]
ولا مع الخال مطلقا [ 5 ] ( و ) كذا ( أولادهم ) لا يرث الأبعد منهم
عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال .
( إلا في مسألة ابن العم ) للأبوين ( والعم ) للأب فإنها خارجة
من القاعدة [ 6 ] بالاجماع وقد تقدمت [ 7 ] . وهذا بخلاف ما تقدم [ 8 ]
في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين [ 9 ] لا يمنع بعيد الآخر .
والفرق : أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام
شرح
( 1 ) النصف على تقدير الزوج . والربع على تقدير الزوجة ، إذ لهما نصيبهما
الأعلى لعدم وجود الولد .
( 2 ) سواء كان لأب . أم لأم . أم لهما .
( 3 ) سواء كان لأب وأم . أم لأحدهما .
( 4 ) أي مطلقا ، سواء كانت لأب وأم . أم لأحدهما .
( 5 ) أي سواء كان لأب . أم لأم . أم لهما .
( 6 ) قاعدة " الأقرب يمنع الأبعد " .
( 7 ) في الفصل الأول عند بيان الحواجب من الإرث ص 54 .
( 8 ) في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة عند قوله :
" الجد وإن علا يقاسم الإخوة . . " الخ ص 137 .
( 9 ) الأجداد والإخوة .