تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ثم المجتمع [ 1 ] في أصل الفريضة وهو ثلاثة . وقيل [ 2 ] : لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية [ 3 ] . فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري [ 4 ]
شرح
( 1 ) وهو مضروب 36 في 3 تحصل 108 . ( 2 ) يعني أن الثلث لأقرباء الأم لا يوزع أربعة أسهم ، بل ستة أسهم ، حيث الثلث يوزع إلى ثلاثة ، فواحد منها يوزع إلى اثنين للخال والخالة . والاثنان الباقيان للعم والعمة . فيضرب اثنان : سهما الخال والخالة في ثلاثة الثلث تحصل ستة : اثنان للخال والخالة ، لكل واحد واحد ، وأربعة للعم والعمة لكل واحد منهما اثنان . فسهام أقرباء الأم على هذا القول ستة . وهي داخلة في سهام أقرباء الأب الثمانية عشر . فيكتفى بالأخير فتضرب 18 في أصل الفريضة 3 تحصل 54 = " 3 * 18 = 54 " . ثلثا ذلك لأقرباء الأب = 3 / 54 * 2 = 36 . يكون للعم والعمة ثلثاها : 3 / 36 * = 24 . للعم 16 : ضعف العمة : 8 وللخال والخالة ثلثها : 3 / 31 - 12 ، للخال : 8 : ضعف الخالة : 4 . وثلث ذلك لأقرباء الأم 3 / 54 = 18 يكون للعم والعمة ثلثاها : 3 / 18 * 2 = 12 بينهما بالسوية ، أي لكل منهما 2 / 12 = 6 . وللخال والخالة ثلثها : 3 / 18 = 6 . لكل منهما نصفها : 3 . ( 3 ) فكان للعم والعمة للأم ضعف الخال والخالة للأم . وهذا هو الفارق بين هذا القول والقول السابق المشهور حيث كان المال بين الأربعة على السواء في ذلك القول . ( 4 ) حيث فضل العم والعمة للأم على الخال والخالة للأم بالضعف لكن حصة كل اثنين منهما بينهما بالسوية . كما مر في المسألة الحادية عشرة من ميراث الأجداد والإخوة ص 148 .