ثم المجتمع [ 1 ] في أصل الفريضة وهو ثلاثة .
وقيل [ 2 ] : لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها
وعمتها بالسوية [ 3 ] . فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري [ 4 ]
شرح
( 1 ) وهو مضروب 36 في 3 تحصل 108 .
( 2 ) يعني أن الثلث لأقرباء الأم لا يوزع أربعة أسهم ، بل ستة أسهم ، حيث
الثلث يوزع إلى ثلاثة ، فواحد منها يوزع إلى اثنين للخال والخالة . والاثنان الباقيان
للعم والعمة . فيضرب اثنان : سهما الخال والخالة في ثلاثة الثلث تحصل ستة :
اثنان للخال والخالة ، لكل واحد واحد ، وأربعة للعم والعمة لكل واحد
منهما اثنان .
فسهام أقرباء الأم على هذا القول ستة . وهي داخلة في سهام أقرباء الأب
الثمانية عشر . فيكتفى بالأخير فتضرب 18 في أصل الفريضة 3 تحصل
54 = " 3 * 18 = 54 " .
ثلثا ذلك لأقرباء الأب = 3 / 54 * 2 = 36 . يكون للعم والعمة ثلثاها :
3 / 36 * = 24 . للعم 16 : ضعف العمة : 8
وللخال والخالة ثلثها : 3 / 31 - 12 ، للخال : 8 : ضعف الخالة : 4 .
وثلث ذلك لأقرباء الأم 3 / 54 = 18 يكون للعم والعمة ثلثاها : 3 / 18 * 2 = 12
بينهما بالسوية ، أي لكل منهما 2 / 12 = 6 .
وللخال والخالة ثلثها : 3 / 18 = 6 . لكل منهما نصفها : 3 .
( 3 ) فكان للعم والعمة للأم ضعف الخال والخالة للأم . وهذا هو الفارق بين
هذا القول والقول السابق المشهور حيث كان المال بين الأربعة على السواء في ذلك القول .
( 4 ) حيث فضل العم والعمة للأم على الخال والخالة للأم بالضعف لكن
حصة كل اثنين منهما بينهما بالسوية . كما مر في المسألة الحادية عشرة من ميراث
الأجداد والإخوة ص 148 .