وقيل : للأخوال الأربعة [ 1 ] الثلث بالسوية ، وللأعمام [ 2 ] الثلثان :
ثلثه [ 3 ] لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا [ 4 ]
وصحتها من مئة وثمانية كالأول [ 5 ] .
( السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ) وأمهاتهم
( عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ) فيأخذ ولد العمة
شرح
( 1 ) خال الأب ، وخالة الأب ، خال الأم ، وخالة الأم .
( 2 ) الأربعة : عم الأب ، وعمة الأب ، وعم الأم ، وعمة الأم .
( 3 ) أي ثلث الثلثين .
( 4 ) على هذا القول ينقسم الورثة إلى فريقين : فريق الخؤولة . وفريق العمومة
فثلث التركة لفريق الخؤولة ، وثلثاها لفريق العمومة .
ثم الثلث ينقسم بين الخؤولة جميعا بالسوية كل واحد ربع الثلث . فسهامهم أربعة .
والثلثان ينقسم بين العمومة أثلاثا . اثنان لعم الأب وعمة الأب . للأول ضعف
الأخيرة أي يجب تقسيم الثلثين إلى ثلاثة أسهم يكون للعم اثنان ، وللعمة واحد .
وواحد من الثلاثة المذكورة لعم الأم ، وعمة الأم بينهما أيضا بالسوية .
فيضرب 2 " سهما عم الأم وعمتها " في 3 " سهام عم الأب وعمته " .
ثم المرتفع في 3 التي انقسم الثلثان إليها تحصل 18 = " 2 * 3 * 3 = 18 " .
وهذه توافق 4 : سهام الخؤولة بالنصف فيضرب 2 في 18 تحصل 36 وتضرب
النتيجة في أصل الفريضة : " 3 " تحصل " 108 " .
فللخؤلة ثلثها بينهم بالسوية 4 / 36 = 9 لكل واحد منهم .
وللعمومة ثلثاها " 72 " . لعم الأب وعمته ثلثا ذلك 48 . للأول 32 ،
وللأخيرة 16 ، ولعم الأم وعمتها ثلث ذلك 24 . للأول 16 ، وللأخيرة 8 .
( 5 ) أي كالقول الأول المشهور في نتيجة بلوغ الفريضة إلى مائة وثمانية .