- وإن كان أنثى - الثلثين [ 1 ] ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث ، وابن
العمة مع بنت العم الثلث كذلك [ 2 ] ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة ( 3 ) ،
ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا [ 4 ] ، والثلث إن كان أكثر
والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب .
وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا . فلأولاد
الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين
أو هما ثلث الثلث ، وباقيه [ 5 ] للمتقرب منهم بالأب ، وكذا القول
في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين [ 6 ] . وهكذا [ 7 ] .
( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة مختلفين
بالذكورية والأنوثية ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( وكذا )
أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين .
( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الأم بالتساوي ، وكذا أولاد
الخؤولة مطلقا ) [ 8 ] ولو جامعهم زوج ، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ
شرح
( 1 ) لأن العمة نفسها كانت ترث الثلثين إن كانت وحدها في مقابل الخالة .
( 2 ) أي يرث ابن العمة الثلث . ويبقى الثلثان لبنت العم . لأن الأول يرث
نصيب أمه ، والأخيرة ترث نصيب أبيها .
( 3 ) لأن الخال نفسه كان يتساوى مع الخالة في السهم .
( 4 ) في مقابل أولاد العم للأب .
( 5 ) أي باقي الثلث .
( 6 ) فلأولاد العم ، أو العمة للأم سدس الثلثين ، ولأولاد العمين ، أو العمتين
للأم ثلث الثلثين . والباقي لأولاد العم ، أو العمة للأبوين ، أو للأب .
( 7 ) أولاد أولادهم ، وأولاد أولاد أولادهم .
( 8 ) سواء كانوا لأب أم لأم أم لهما .