تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
- وإن كان أنثى - الثلثين [ 1 ] ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك [ 2 ] ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة ( 3 ) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا [ 4 ] ، والثلث إن كان أكثر والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا . فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث ، وباقيه [ 5 ] للمتقرب منهم بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين [ 6 ] . وهكذا [ 7 ] . ( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية والأنوثية ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( وكذا ) أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين . ( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الأم بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا ) [ 8 ] ولو جامعهم زوج ، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ
شرح
( 1 ) لأن العمة نفسها كانت ترث الثلثين إن كانت وحدها في مقابل الخالة . ( 2 ) أي يرث ابن العمة الثلث . ويبقى الثلثان لبنت العم . لأن الأول يرث نصيب أمه ، والأخيرة ترث نصيب أبيها . ( 3 ) لأن الخال نفسه كان يتساوى مع الخالة في السهم . ( 4 ) في مقابل أولاد العم للأب . ( 5 ) أي باقي الثلث . ( 6 ) فلأولاد العم ، أو العمة للأم سدس الثلثين ، ولأولاد العمين ، أو العمتين للأم ثلث الثلثين . والباقي لأولاد العم ، أو العمة للأبوين ، أو للأب . ( 7 ) أولاد أولادهم ، وأولاد أولاد أولادهم . ( 8 ) سواء كانوا لأب أم لأم أم لهما .