تعددوا . فلو كانوا متفرقين [ 1 ] فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث ،
ومع الاتحاد سدسه [ 2 ] ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب
وإن كان واحدا . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ،
وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية . والباقي
للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت [ 3 ] .
( الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ) :
النصف أو الربع ( وللأخوال ) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [ 4 ]
( الثلث من الأصل ) لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) وهو السدس على تقدير
الزوج [ 5 ] ، وهو مع الربع [ 6 ] على تقدير الزوجة .
شرح
فإن كل فريق يقتسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة .
( 1 ) أي اجتمع الأعمام والأخوال . والأعمام كانوا من الأب ومن الأم .
ومختلفين ذكورة وأنوثة وكذا الأخوال .
فالمال يقسم أولا إلى ثلاثة . ثلث للأخوال مطلقا ، وثلثان للأعمام مطلقا ،
ثم ثلث الأخوال يقسم إلى ثلاثة فواحد للأخوال للأم ، واثنان للأخوال للأب ،
وثلثا الأعمام أيضا يقسم إلى ثلاثة : واحد للأعمام للأم : واثنان للأعمام للأب .
( 2 ) أي سدس الثلث .
( 3 ) للذكر ضعف الأنثى .
( 4 ) في المسألة الرابعة ص 155 .
( 5 ) لأن الزوج ذهب بالنصف ، والأخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى
سدس المال .
أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع ، والأخوال بالثلث . فيبقى
ربع وسدس .
( 6 ) أي السدس مع الربع .