تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
تعددوا . فلو كانوا متفرقين [ 1 ] فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه [ 2 ] ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحدا . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية . والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت [ 3 ] .
( الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ) : النصف أو الربع ( وللأخوال ) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [ 4 ] ( الثلث من الأصل ) لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) وهو السدس على تقدير الزوج [ 5 ] ، وهو مع الربع [ 6 ] على تقدير الزوجة .
شرح
فإن كل فريق يقتسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة . ( 1 ) أي اجتمع الأعمام والأخوال . والأعمام كانوا من الأب ومن الأم . ومختلفين ذكورة وأنوثة وكذا الأخوال . فالمال يقسم أولا إلى ثلاثة . ثلث للأخوال مطلقا ، وثلثان للأعمام مطلقا ، ثم ثلث الأخوال يقسم إلى ثلاثة فواحد للأخوال للأم ، واثنان للأخوال للأب ، وثلثا الأعمام أيضا يقسم إلى ثلاثة : واحد للأعمام للأم : واثنان للأعمام للأب . ( 2 ) أي سدس الثلث . ( 3 ) للذكر ضعف الأنثى . ( 4 ) في المسألة الرابعة ص 155 . ( 5 ) لأن الزوج ذهب بالنصف ، والأخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى سدس المال . أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع ، والأخوال بالثلث . فيبقى ربع وسدس . ( 6 ) أي السدس مع الربع .