تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال ) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد ( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا [ 1 ] لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت [ 2 ] ونصيبها الثلث [ 3 ] والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ [ 4 ] ونصيبه الثلثان . ومنه [ 5 ] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك [ 6 ] متظافرة به . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن في كتاب علي صلوات الله عليه " رجل مات وترك عمه وخاله ؟ فقال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث [ 7 ] " .
شرح
( 1 ) الخال للأم إن كان واحدا إنما يرث الثلث إذا وقع في مقابل العم . أما إذا وقع في مقابل الخال للأب فإن له سدس الثلث كما يأتي في آخر المسألة . ( 2 ) التي هي أم الميت . فإنها أخت لأخوال الميت . فهم يرثون إرث أختهم . وهي كانت ترث الثلث ، لأنها أم الميت . والأم لها الثلث مع عدم الحاجب . ( 3 ) مع عدم الحاجب ، لأنه أم الميت . ( 4 ) الذي هو أبو الميت . فهو أخ لأعمام الميت . والأب يرث الثلثين بعد اخراج نصيب الأم . ( 5 ) أي من قول المصنف رحمه الله : " وإن كان واحدا " ، ومن استدلال الشارح رحمه الله ، " لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به . . " ( 6 ) مع الاستدلال المذكور ، وهو : أن العم يرث نصيب من تقرب به وهو أخوه الذي هو أب للميت . . الخ ، ( 7 ) الوسائل طبعة " طهران " سنة 1388 - الجزء 18 ص 504 الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 155 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر