( الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال ) أي الجنسان ليشمل الواحد
منهما والمتعدد ( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا [ 1 ] لأم على الأصح ،
وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا
به وهو الأخت [ 2 ] ونصيبها الثلث [ 3 ] والأعمام يرثون نصيب من يتقربون
به وهو الأخ [ 4 ] ونصيبه الثلثان .
ومنه [ 5 ] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته
وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك [ 6 ] متظافرة به .
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن في كتاب
علي صلوات الله عليه " رجل مات وترك عمه وخاله ؟ فقال : للعم الثلثان ،
وللخال الثلث [ 7 ] " .
شرح
( 1 ) الخال للأم إن كان واحدا إنما يرث الثلث إذا وقع في مقابل العم . أما
إذا وقع في مقابل الخال للأب فإن له سدس الثلث كما يأتي في آخر المسألة .
( 2 ) التي هي أم الميت . فإنها أخت لأخوال الميت . فهم يرثون إرث
أختهم . وهي كانت ترث الثلث ، لأنها أم الميت . والأم لها الثلث مع عدم الحاجب .
( 3 ) مع عدم الحاجب ، لأنه أم الميت .
( 4 ) الذي هو أبو الميت . فهو أخ لأعمام الميت . والأب يرث الثلثين بعد
اخراج نصيب الأم .
( 5 ) أي من قول المصنف رحمه الله : " وإن كان واحدا " ، ومن استدلال
الشارح رحمه الله ، " لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به . . "
( 6 ) مع الاستدلال المذكور ، وهو : أن العم يرث نصيب من تقرب به
وهو أخوه الذي هو أب للميت . . الخ ،
( 7 ) الوسائل طبعة " طهران " سنة 1388 - الجزء 18 ص 504
الحديث 1 .