وإن فيه [ 1 ] أيضا : " أن العمة بمنزلة الأب [ 2 ] والخالة بمنزلة
الأم [ 3 ] ، وبنت الأخ [ 4 ] بمنزلة الأخ . قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة
الرحم الذي يجر به [ 5 ] إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه " [ 6 ] .
ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم
النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [ 7 ]
وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يرد
عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح .
وقد تقدم [ 8 ] ما يدل على قدر الاستحقاق [ 9 ] وكيفية القسمة لو
شرح
( 1 ) أي في كتاب " علي " صلوات الله عليه .
( 2 ) لأنها ترث إرث أخيها الذي هو أب الميت .
( 3 ) لأنها ترث أختها التي هي أم الميت .
( 4 ) أي أخ الميت .
( 5 ) أي ينتمي به إلى الميت .
( 6 ) الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6 .
( 7 ) والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم أربعة أقسام ، ثلاثة منها يرد
على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة أضعاف ما ورثه الخال الذي كان
السدس ، وواحد منها على الخال .
( 8 ) في المسألة الثانية والثالثة ص 153 - 154 .
( 9 ) حيث إن الأعمام للأب يرثون ضعف الأعمام للأم ، ولكن يقتسم الأعمام
للأب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت إن تعددوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة .
أما الأعمام للأم فالمال بينهم بالسوية .
أما الأخوال ، فالأخوال للأب يرثون ضعف الأخوال للأم ، أما القسمة