تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وإن فيه [ 1 ] أيضا : " أن العمة بمنزلة الأب [ 2 ] والخالة بمنزلة الأم [ 3 ] ، وبنت الأخ [ 4 ] بمنزلة الأخ . قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به [ 5 ] إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " [ 6 ] . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [ 7 ] وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يرد عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح . وقد تقدم [ 8 ] ما يدل على قدر الاستحقاق [ 9 ] وكيفية القسمة لو
شرح
( 1 ) أي في كتاب " علي " صلوات الله عليه . ( 2 ) لأنها ترث إرث أخيها الذي هو أب الميت . ( 3 ) لأنها ترث أختها التي هي أم الميت . ( 4 ) أي أخ الميت . ( 5 ) أي ينتمي به إلى الميت . ( 6 ) الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6 . ( 7 ) والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم أربعة أقسام ، ثلاثة منها يرد على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة أضعاف ما ورثه الخال الذي كان السدس ، وواحد منها على الخال . ( 8 ) في المسألة الثانية والثالثة ص 153 - 154 . ( 9 ) حيث إن الأعمام للأب يرثون ضعف الأعمام للأم ، ولكن يقتسم الأعمام للأب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت إن تعددوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة . أما الأعمام للأم فالمال بينهم بالسوية . أما الأخوال ، فالأخوال للأب يرثون ضعف الأخوال للأم ، أما القسمة