ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ [ 1 ] نصيبه
الأعلى ، وللأخوال الثلث [ 2 ] ، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا
وثلثه [ 3 ] إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ،
أو الأب . والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال [ 4 ] للأعمام سدسه
للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثه [ 5 ] إن كان أكثر بالسوية ،
والباقي للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت .
ولو اجتمع الزوجان [ 6 ] مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكل منهما
نصيبه الأعلى كذلك [ 7 ] . والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا ،
ومع التعدد واتفاق الجهة [ 8 ] كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ،
أو الأخوال كذلك [ 9 ] يقتسمون الباقي كما فصل [ 10 ] .
شرح
( 1 ) أي أحد الزوجين .
( 2 ) أي ثلث الأصل .
( 3 ) أي ثلث الثلث .
( 4 ) أي وبعد نصيب الأخوال . والباقي هو سدس الأصل ، أو السدس
مع الربع .
( 5 ) أي ثلث الباقي .
( 6 ) أي أحدهما .
( 7 ) أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا .
( 8 ) أي كانوا من جهة الأب خاصة ، أو من الأم .
( 9 ) أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت .
( 10 ) في المسألة الثانية ص 153 والثالثة ص 154 وآخر المسألة الرابعة ص 157 .