تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ [ 1 ] نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث [ 2 ] ، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا وثلثه [ 3 ] إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب . والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال [ 4 ] للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثه [ 5 ] إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت . ولو اجتمع الزوجان [ 6 ] مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك [ 7 ] . والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا ، ومع التعدد واتفاق الجهة [ 8 ] كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك [ 9 ] يقتسمون الباقي كما فصل [ 10 ] .
شرح
( 1 ) أي أحد الزوجين . ( 2 ) أي ثلث الأصل . ( 3 ) أي ثلث الثلث . ( 4 ) أي وبعد نصيب الأخوال . والباقي هو سدس الأصل ، أو السدس مع الربع . ( 5 ) أي ثلث الباقي . ( 6 ) أي أحدهما . ( 7 ) أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا . ( 8 ) أي كانوا من جهة الأب خاصة ، أو من الأم . ( 9 ) أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت . ( 10 ) في المسألة الثانية ص 153 والثالثة ص 154 وآخر المسألة الرابعة ص 157 .