تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو اختلفت [ 1 ] كما لو خلفت [ 2 ] زوجا وخالا من الأم ، وخالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأم سدس الأصل [ 3 ] كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج [ 4 ] ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم [ 5 ] ، وأشار إليه هنا بقوله : ( وقيل : للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج [ 6 ] - ثلث الباقي ) تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة [ 7 ] حيث تقرب بالأم وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرب به [ 8 ] . وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا العلامة حيث نقل الخلاف . ( وقيل : سدسه ) أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائله .
شرح
( 1 ) أي جهة الانتماء إلى الميت . ( 2 ) أي المرأة الميتة . ( 3 ) دون سدس الباقي أي سدس النصف ، بل سدس مجموع التركة . ( 4 ) حيث كان للخال للأم حينذاك سدس الأصل . ( 5 ) بل النقص الوارد بسببه كان داخلا على المتقربين بالأب . ( 6 ) عطف على الخال . أي مع الخال من الأب ، ومع الزوج . ( 7 ) أي نزل الخال للأم في مقابل الخال للأب منزلة الخال في مقابل العم . فالثاني كأنه عم والأول خال ، فكما أن الخال في مقابل العم يرث الثلث ، كذلك الخال للأم في مقابل الخال للأب يرث الثلث . والمراد بالخؤولة هي منزلة الخؤولة في مقابل منزلة العمومة . ( 8 ) أي بالأب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر