ولو اختلفت [ 1 ] كما لو خلفت [ 2 ] زوجا وخالا من الأم ، وخالا
من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأم سدس الأصل [ 3 ]
كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن
هناك زوج [ 4 ] ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم [ 5 ] ، وأشار إليه
هنا بقوله :
( وقيل : للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج [ 6 ] - ثلث الباقي )
تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة [ 7 ] حيث تقرب بالأم وخال الأب منزلة العمومة
حيث تقرب به [ 8 ] . وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا
العلامة حيث نقل الخلاف .
( وقيل : سدسه ) أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنف
في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائله .
شرح
( 1 ) أي جهة الانتماء إلى الميت .
( 2 ) أي المرأة الميتة .
( 3 ) دون سدس الباقي أي سدس النصف ، بل سدس مجموع التركة .
( 4 ) حيث كان للخال للأم حينذاك سدس الأصل .
( 5 ) بل النقص الوارد بسببه كان داخلا على المتقربين بالأب .
( 6 ) عطف على الخال . أي مع الخال من الأب ، ومع الزوج .
( 7 ) أي نزل الخال للأم في مقابل الخال للأب منزلة الخال في مقابل
العم . فالثاني كأنه عم والأول خال ، فكما أن الخال في مقابل العم يرث الثلث ،
كذلك الخال للأم في مقابل الخال للأب يرث الثلث .
والمراد بالخؤولة هي منزلة الخؤولة في مقابل منزلة العمومة .
( 8 ) أي بالأب .