تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وللزائد ) عن الواحد مطلقا [ 1 ] ( الثلث ) بالسوية كما في الإخوة ( والباقي ) عن السدس والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والأم أو الأب مع فقده [ 2 ] ( وإن كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مر [ 3 ] .
( الثالثة - للخال ، أو الخالة ، أو هما ، أو الأخوال ) أو الخالات ( مع الانفراد المال بالسوية ) لأب كانوا أم لأم أم لهما . ( ولو ) اجتمعوا ( وتفرقوا ) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه لأبيها ، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك [ 4 ] أو مجتمعين [ 5 ] ( سقط كلالة الأب ) وحدها بكلالة الأبوين ( وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ( ولكلالة الأب الباقي [ 6 ] بالسوية ) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم [ 7 ] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر .
شرح
( 1 ) سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين . ( 2 ) أي فقد قرابة الأبوين . وتذكير الضمير باعتبار المعنى . حيث إن المراد هو العم . ( 3 ) في المسألة الأولى ص 153 . ( 4 ) أي خالة لأبيه ، وخالة لأمه ، وخالة لأبويه . ( 5 ) أي أخوالا وخالات معا . ( 6 ) عن السدس أو الثلث . ( 7 ) أي الخال لأبيه أيضا ينتمي إلى الميت من جهة الأم . حيث إنه أخ لأمه وإن كان من أبيها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 154 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر