وللزائد ) عن الواحد مطلقا [ 1 ] ( الثلث ) بالسوية كما في الإخوة ( والباقي )
عن السدس والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والأم أو الأب مع فقده [ 2 ]
( وإن كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف
بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مر [ 3 ] .
( الثالثة - للخال ، أو الخالة ، أو هما ، أو الأخوال ) أو الخالات
( مع الانفراد المال بالسوية ) لأب كانوا أم لأم أم لهما .
( ولو ) اجتمعوا ( وتفرقوا ) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه
لأبيها ، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها
لأبويها ، أو خالات كذلك [ 4 ] أو مجتمعين [ 5 ] ( سقط كلالة الأب )
وحدها بكلالة الأبوين ( وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث
إن كان أكثر بالسوية ) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ( ولكلالة الأب
الباقي [ 6 ] بالسوية ) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم [ 7 ]
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف
الأنثى وهو نادر .
شرح
( 1 ) سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين .
( 2 ) أي فقد قرابة الأبوين . وتذكير الضمير باعتبار المعنى . حيث إن المراد
هو العم .
( 3 ) في المسألة الأولى ص 153 .
( 4 ) أي خالة لأبيه ، وخالة لأمه ، وخالة لأبويه .
( 5 ) أي أخوالا وخالات معا .
( 6 ) عن السدس أو الثلث .
( 7 ) أي الخال لأبيه أيضا ينتمي إلى الميت من جهة الأم . حيث إنه أخ
لأمه وإن كان من أبيها .