تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له [ 1 ] سدس الثلث [ 2 ] ، لأن الثلث نصيب الخؤولة [ 3 ] ، فللمتقرب بالأم منهم سدسه [ 4 ] مع اتحاده وثلثه [ 5 ] مع تعدده . ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس [ 6 ] مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض . ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل ، أو ثلثه [ 7 ] بلا خلاف على ما يظهر منهم ، والباقي للمتقرب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [ 8 ] أن يكون للعم للأم سدس الباقي [ 9 ] خاصة ، أو ثلثه [ 10 ]
شرح
( 1 ) أي للخال للأم . ( 2 ) أي سدس ثلث الأصل . ( 3 ) جميعا ، سواء المتقربون بالأب ، والمتقربون بالأم . ( 4 ) أي سدس الثلث . ( 5 ) أي ثلث الثلث . ( 6 ) أي سدس الأصل ، وكذا ثلث الأصل . ( 7 ) السدس على تقدير الوحدة ، والثلث على تقدير التعدد . ( 8 ) من التنزيل المذكور عند هامش رقم 7 ص 159 ، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالأم أيضا . ( 9 ) بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص 159 . ( 10 ) بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص 159 .