واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له [ 1 ] سدس
الثلث [ 2 ] ، لأن الثلث نصيب الخؤولة [ 3 ] ، فللمتقرب بالأم منهم سدسه [ 4 ]
مع اتحاده وثلثه [ 5 ] مع تعدده .
ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلا فجميع
المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت
حصة المتقرب بالأم وهو السدس [ 6 ] مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية
عن المعارض .
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم
سدس الأصل ، أو ثلثه [ 7 ] بلا خلاف على ما يظهر منهم ، والباقي
للمتقرب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [ 8 ] أن يكون للعم للأم
سدس الباقي [ 9 ] خاصة ، أو ثلثه [ 10 ]
شرح
( 1 ) أي للخال للأم .
( 2 ) أي سدس ثلث الأصل .
( 3 ) جميعا ، سواء المتقربون بالأب ، والمتقربون بالأم .
( 4 ) أي سدس الثلث .
( 5 ) أي ثلث الثلث .
( 6 ) أي سدس الأصل ، وكذا ثلث الأصل .
( 7 ) السدس على تقدير الوحدة ، والثلث على تقدير التعدد .
( 8 ) من التنزيل المذكور عند هامش رقم 7 ص 159 ، وكون المزاحمة تشمل
المتقرب بالأم أيضا .
( 9 ) بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص 159 .
( 10 ) بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص 159 .