خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين [ 1 ] .
( وفيه مسائل - الأولى - العم ) المنفرد ( يرث المال ) أجمع لأب
كان أم لأم ( وكذا العمة ) المنفردة .
( وللأعمام ) أي العمين [ 2 ] فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و )
كذا ( العمات ) مطلقا [ 3 ] فيهما [ 4 ] .
( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( اقتسموه بالسوية إن كانوا )
جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي أخوة أب الميت من أمه خاصة ( وإلا )
يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل
حظ الأنثيين .
( والكلام في قرابة الأب وحده ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف
في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما
في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث
وغير ذلك ( 5 ) .
( الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب )
أي العم أو العمة للأب الشامل ( 6 ) للأبوين وللأب وحده ( السدس .
شرح
( 1 ) مع أن الجدة من الطبقة الثانية ، والخال من الطبقة الثالثة .
( 2 ) لأن الجمع في باب الميراث يراد به الاثنان فما فوق . فهو جمع بمعناه اللغوي .
( 3 ) لأب كانوا أم لأم .
( 4 ) يعني الاطلاق جار في الأعمام ، وفي العمات .
( 5 ) مثل اقتسامهم المال بالتفاوت إن اختلفوا ذكورة وأنوثة .
( 6 ) يعني أن المراد بقرابة الأب هنا في مقابل قرابة الأم وحدها ، سواء
كانت قرابة الأب قرابة بالأبوين ، أم بالأب وحده .