تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين [ 1 ] . ( وفيه مسائل - الأولى - العم ) المنفرد ( يرث المال ) أجمع لأب كان أم لأم ( وكذا العمة ) المنفردة . ( وللأعمام ) أي العمين [ 2 ] فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و ) كذا ( العمات ) مطلقا [ 3 ] فيهما [ 4 ] . ( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( اقتسموه بالسوية إن كانوا ) جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي أخوة أب الميت من أمه خاصة ( وإلا ) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل حظ الأنثيين . ( والكلام في قرابة الأب وحده ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغير ذلك ( 5 ) .
( الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب ) أي العم أو العمة للأب الشامل ( 6 ) للأبوين وللأب وحده ( السدس .
شرح
( 1 ) مع أن الجدة من الطبقة الثانية ، والخال من الطبقة الثالثة . ( 2 ) لأن الجمع في باب الميراث يراد به الاثنان فما فوق . فهو جمع بمعناه اللغوي . ( 3 ) لأب كانوا أم لأم . ( 4 ) يعني الاطلاق جار في الأعمام ، وفي العمات . ( 5 ) مثل اقتسامهم المال بالتفاوت إن اختلفوا ذكورة وأنوثة . ( 6 ) يعني أن المراد بقرابة الأب هنا في مقابل قرابة الأم وحدها ، سواء كانت قرابة الأب قرابة بالأبوين ، أم بالأب وحده .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر