المنفردة [ 1 ] للأبوين أو الأب ، النصف تسمية . والباقي ردا ، وإن
كانوا ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد [ 2 ] المال وإن كان [ 3 ] أنثى
قرابة ، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد [ 4 ] ،
ولأولاد الإخوة المتعددين لها [ 5 ] الثلث ، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين
إن وجدوا ، وإلا فللمتقرب بالأب ، وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم
وعلى هذا القياس باقي الأقسام [ 6 ] .
واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم :
( فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ) أي الذكر والأنثى سواء ( وإن
كانوا أولاد كلالة الأبوين ، أو الأب فبالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين
( القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم )
وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم
وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ،
والأجداد فصاعدا على الأشهر [ 7 ] ، ونقل عن " الفضل " أنه لو خلف
شرح
( 1 ) " المنفردة " نعت للأخت .
( 2 ) " المنفرد " نعت للأخ .
( 3 ) أي وإن كان ولد الأخ أنثى .
( 4 ) لأن الاعتبار بوحدة الأخ أو الأخت الذي ينتسب الولد بسببه إلى الميت
( 5 ) أي للأم .
( 6 ) كما إذا اجتمع أولاد الإخوة مع الأجداد . فإنهم كالإخوة أنفسهم
مع الأجداد في الأحكام وكيفية التوزيع .
( 7 ) مراعاة للطبقة . فالإخوة وبنوهم والأجداد جميعا من الطبقة الثانية ،
والأعمام والأخوال وأولادهم من الطبقة الثالثة .