أجداد الأب كما ذكره الشيخ [ 1 ] ، وصحتها [ 2 ] أيضا من أربعة وخمسين [ 3 ]
لكن يختلف وجه الارتفاع [ 4 ] ، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر [ 5 ]
وأقرباء الأب تسعة [ 6 ] تداخلها [ 7 ] فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة
أصل الفريضة [ 8 ] .
شرح
( 1 ) من تقسيم حصة أبوي أم أب الميت بينهما بالتفاوت كتقسيم حصة أبوي
أب أب الميت الذي كان بالتفاوت . فالمرتفع تسعة .
( 2 ) أي المخرج المشترك للسهام .
( 3 ) لأن " 9 " حصة فريق أجداد الأب داخلة في " 18 " حصة فريق أجداد الأم
فتضرب " 18 " في " 3 " أصل الفريضة تبلغ " 54 " .
( 4 ) حيث إن وجه ذلك كان في القول الأول بضرب عدد سهام فريق أجداد
الأب في أصل الفريضة .
وأما وجهه على هذا القول فيكون بضرب عدد سهام فريق أجداد الأم .
في أصل الفريضة وإن كان سبب الارتفاع واحدا على كلا القولين وهو ضرب 18 في 3 .
( 5 ) لأن حصة أبوي أب أم الميت تقسم أثلاثا . وحصة أبوي أم أم الميت تقسم
ثنائيا ومضروبهما في الثلاثة - التي كان الثلث يقسم إليها أولا - يساوي ثمانية عشر .
( 6 ) لأن حصة أبوي أم أب الميت تقسم إلى ثلاثة كما تقسم حصة أبوي أب أب
الميت إليها أيضا . ومضروب الثلاثة في الثلاثة التي كان نصيب هذا الفريق يقسم إليها
يحصل تسعة .
( 7 ) أي " 9 " : سهام فريق أجداد الأب تدخل في " 18 " : سهام أجداد الأم .
( 8 ) ومحصل التوزيع على هذا القول يكون وفق ما يلي :
3 / 54 = 18 وهو ثلث الفريضة يكون لفريق أجداد الأم .
3 / 18 = 6 وهو ثلث الثلث لأبوي أم أم الميت بينهما بالسوية . لكل منهما 3 .
3 / 18 في 2 = 12 وهو ثلثا الثلث لأبوي أب أم الميت بينهما أثلاثا ، يكون