أمها كذلك [ 1 ] ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي
أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا [ 2 ] . وهو ظاهر [ 3 ] .
والثاني . للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي ( 4 ) : أن
ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا [ 5 ] وقسمة
شرح
( 1 ) أي بالسوية .
( 2 ) فلأب أب أب الميت 3 / 24 * 2 = 16 ، ولأم أب أب الميت 3 / 24 = 8
( 3 ) ملخص صورة المسألة كما يلي .
3 / 54 = 18 وهو ثلث الفريضة ، لفريق أجداد أم الميت .
3 / 18 = 6 ، وهو ثلث الثلث لأبوي أم أم الميت ، بينهما بالسوية . أي لكل
واحد 3 .
3 / 18 * 2 = 12 ، وهو ثلثا الثلث لأبوي أب أم الميت . بينهما أيضا بالسوية ، أي
لكل منهما 6 .
* * * 3 / 54 * 2 = 36 وهو ثلثا الفريضة ، لفريق أجداد أب الميت .
3 / 36 = 12 وهو ثلث الثلثين لأبوي أم أب الميت بينهما بالسوية أي لكل منهما 6
3 / 36 * 2 = 24 وهو ثلثا الثلثين لأبوي أب أب الميت بينهما بالتفاوت فلأب
أب أب الميت 3 / 24 * 2 = 16 ، ولأم أب أب الميت 3 / 24 = 8 .
( 4 ) برزه - كقنفذ - قرية كانت بقرب دمشق . وقد خرج منها بعض
المحدثين من المسلمين .
( 5 ) ومن هنا جاء الفرق بين القولين . حيث إن القول الأول قسم ثلثي الثلث
بين أبوي أب أم الميت بالسوية . والقول الثاني قسمهما بينهما بالتفاوت .
فثلث الثلث يقسم إلى اثنين ، وثلثا الثلث إلى ثلاثة ، ومضروبهما ستة ، ثم هي
في ثلاثة تقسيم الثلث تبلغ ثمانية عشر . بينما المرتفع في القول الأول في جانب هذا الفريق
كان ستة .