تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أو أخماسا [ 1 ] .
( السادسة - الصورة بحالها ) بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت ، أو الأختين ( لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا [ 2 ] ) خاصة [ 3 ] ، أو عليهما [ 4 ] ( قولان ) مشهوران . أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به كلالة الأب ، لرواية محمد ابن مسلم [ 5 ] عن الباقر ( عليه السلام ) " في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم . قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 6 ) "
شرح
النصف بالفرض وهو ثلاثة أسداس ، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد . فالفاضل يجب توزيعه حسب السهام أرباعا ، فثلاثة أرباعه للأخت ، وربع واحد للواحد من كلالة الأم . ( 1 ) على تقدير اجتماع الأخت مع جماعة من كلالة الأم . فللأخت النصف ثلاثة أسداس ، وللجماعة من كلالة الأم الثلاث : سدسان . فالفاضل وهو سدس واحد يجب توزيعه حسب السهام أخماسا ، ثلاثة أخماس للأخت ، وخمسان لكلالة الأم المتعددين . وكذا على تقدير اجتماع الأختين مع واحد من كلالة الأم فللأختين الثلثان وهي أربعة أسداس ، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد والباقي وهو سدس واحد يوزع حسب السهام المذكورة أخماسا ، أربعة أخماس للأختين ، وخمس واحد لكلالة الأم الواحدة . ( 2 ) أي في صورة كون الأخت ، أو الأختين للأب . ( 3 ) قيد لقوله : ففي الرد على قرابة الأب . ( 4 ) أي قرابة الأب ، وقرابة الأم . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 487 الحديث 11 . ( 6 ) وبما أن لابن الأخت للأب سهم أمه وهي الأخت . فسهمها النصف