أو أخماسا [ 1 ] .
( السادسة - الصورة بحالها ) بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت ،
أو الأختين ( لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الرد
على قرابة الأب هنا [ 2 ] ) خاصة [ 3 ] ، أو عليهما [ 4 ] ( قولان ) مشهوران .
أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به كلالة الأب ، لرواية محمد
ابن مسلم [ 5 ] عن الباقر ( عليه السلام ) " في ابن أخت لأب ، وابن أخت
لأم . قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 6 ) "
شرح
النصف بالفرض وهو ثلاثة أسداس ، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد .
فالفاضل يجب توزيعه حسب السهام أرباعا ، فثلاثة أرباعه للأخت ، وربع واحد
للواحد من كلالة الأم .
( 1 ) على تقدير اجتماع الأخت مع جماعة من كلالة الأم . فللأخت النصف
ثلاثة أسداس ، وللجماعة من كلالة الأم الثلاث : سدسان . فالفاضل وهو سدس
واحد يجب توزيعه حسب السهام أخماسا ، ثلاثة أخماس للأخت ، وخمسان لكلالة
الأم المتعددين .
وكذا على تقدير اجتماع الأختين مع واحد من كلالة الأم فللأختين الثلثان
وهي أربعة أسداس ، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد والباقي وهو سدس واحد
يوزع حسب السهام المذكورة أخماسا ، أربعة أخماس للأختين ، وخمس واحد
لكلالة الأم الواحدة .
( 2 ) أي في صورة كون الأخت ، أو الأختين للأب .
( 3 ) قيد لقوله : ففي الرد على قرابة الأب .
( 4 ) أي قرابة الأب ، وقرابة الأم .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 487 الحديث 11 .
( 6 ) وبما أن لابن الأخت للأب سهم أمه وهي الأخت . فسهمها النصف