كلالة الأب وحده ) بكلالة الأبوين ، ( ولكلالة الأم السدس إن كان
واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) كما مر [ 1 ] ، ( ولكلالة الأبوين
الباقي ) اتحدت أم تعددت ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير
التعدد مختلفا [ 2 ] .
( الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم ،
أو جماعة ، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود ) وهو
الفاضل [ 3 ] من الفروض ( على قرابة الأبوين ) وهو الأخت ، أو الأختان
على الأشهر . وتفرد الحسن بن أبي عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي
يرد على الجميع بالنسبة أرباعا [ 4 ] ،
شرح
على الأقسام الثلاث من الإخوة ، مع أنها خاصة بالإخوة للأم . ولعله تسامح
في التعبير ، أو مجاز .
( 1 ) في المسألة ص 127 .
( 2 ) أي تعدد الإخوة وكانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة .
( 3 ) وهو - في صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع واحد من كلالة
الأم - " سدسان " ، لأن ذلك هو الفاضل بعد اخراج النصف للأخت ، والسدس
للواحد من كلالة الأم .
وفي صورة اجتماع الأخت للأبوين مع جماعة من كلالة الأم يكون الفاضل
سدسا واحدا ، بعد اخراج النصف للأخت ، والثلث لكلالة الأم المتعددين .
وفي صورة اجتماع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم يكون الفاضل
سدسا أيضا بعد اخراج الثلثين للأختين ، والسدس لكلالة الأم الواحدة فالفاضل
على جميع الصور إنما يعود على الأخت ، أو الأختين للأبوين ، دون كلالة
الأم مطلقا .
( 4 ) على تقدير اجتماع الأخت مع واحد من كلالة الأم . فإن للأخت