تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
يرد عليهما [ 1 ] لتساويهما في المرتبة [ 2 ] وفقد المخصص ، استضعافا للرواية [ 3 ] فإن في طريقها علي بن فضال وهو فطحي ( 4 ) ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص ( 5 ) ، لتخلفه في البنت مع الأبوين .
شرح
( 1 ) أي على القرابتين : كلالة الأب . وكلالة الأم . ( 2 ) أي في الطبقة . فكلتا الكلالتين من الطبقة الثانية . ( 3 ) المذكورة عند رقم 5 ص 129 . وهي رواية محمد مسلم . أي أنهم استضعفوا الرواية ومن ثم لا يبقى مخصص يخصص الرد بقرابة الأب دون الأم ، لا سيما وهما من طبقة واحدة . ( 4 ) الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح بدلا من الإمام " موسى بن جعفر " ( عليهما السلام ) فهم فاسدوا العقيدة . لا ينبغي الركون إليهم . ( 5 ) هذا رد على دليل الاعتبار الذي تمسك به أصحاب القول الأول . وذلك لأن مقابلة النقص بالرد على قاعدة " من عليه الغرم فله الغنم " قد تخلفت في باب الإرث في مورد اجماعا . ومعه لا يمكن الأخذ بها والاطراد بها في الموارد المشكوكة . أما مورد التخلف فهو ما إذا اجتمعت بنت مع أبوين للميت فإن الباقي برد عليها وعلى الأبوين جميعا . أما في صورة دخول الزوج معهم فإن النقص يرد على البنت وحدها ، دون الأبوين . فكان عليها الغرم وحدها . وأما الغنم فللجميع . صورة المسألة مع عدم الزوج : للبنت النصف فرضا ، وللأبوين السدسان ، والباقي وهو سدس يوزع بالنسبة خمسة أقسام . فلها ثلاثة أخماس ، ولكل واحد من الأبوين خمس . فحصل للبنت نصف وثلاثة أخماس سدس . وللأبوين ثلث وخمسا سدس صورة المسألة مع وجود الزوج : للزوج الربع ، ولكل واحد من الأبوين سدس . فلهما معا الثلث والباقي وهو