يرد عليهما [ 1 ] لتساويهما في المرتبة [ 2 ] وفقد المخصص ، استضعافا للرواية [ 3 ]
فإن في طريقها علي بن فضال وهو فطحي ( 4 ) ، ومنع اقتضاء دخول
النقص الاختصاص ( 5 ) ، لتخلفه في البنت مع الأبوين .
شرح
( 1 ) أي على القرابتين : كلالة الأب . وكلالة الأم .
( 2 ) أي في الطبقة . فكلتا الكلالتين من الطبقة الثانية .
( 3 ) المذكورة عند رقم 5 ص 129 . وهي رواية محمد مسلم . أي أنهم
استضعفوا الرواية ومن ثم لا يبقى مخصص يخصص الرد بقرابة الأب دون الأم ،
لا سيما وهما من طبقة واحدة .
( 4 ) الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح بدلا من الإمام " موسى
بن جعفر " ( عليهما السلام ) فهم فاسدوا العقيدة . لا ينبغي الركون إليهم .
( 5 ) هذا رد على دليل الاعتبار الذي تمسك به أصحاب القول الأول .
وذلك لأن مقابلة النقص بالرد على قاعدة " من عليه الغرم فله الغنم " قد
تخلفت في باب الإرث في مورد اجماعا . ومعه لا يمكن الأخذ بها والاطراد بها
في الموارد المشكوكة .
أما مورد التخلف فهو ما إذا اجتمعت بنت مع أبوين للميت فإن الباقي برد
عليها وعلى الأبوين جميعا . أما في صورة دخول الزوج معهم فإن النقص يرد
على البنت وحدها ، دون الأبوين . فكان عليها الغرم وحدها . وأما الغنم فللجميع .
صورة المسألة مع عدم الزوج :
للبنت النصف فرضا ، وللأبوين السدسان ، والباقي وهو سدس يوزع بالنسبة
خمسة أقسام . فلها ثلاثة أخماس ، ولكل واحد من الأبوين خمس . فحصل للبنت
نصف وثلاثة أخماس سدس . وللأبوين ثلث وخمسا سدس
صورة المسألة مع وجود الزوج :
للزوج الربع ، ولكل واحد من الأبوين سدس . فلهما معا الثلث والباقي وهو