( أو جدة ، أو كليهما لأم فللمتقرب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان )
اتحد أم تعدد ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) على تقدير التعدد ، ( وللمتقرب
بالأم ) من الأجداد ( الثلث ) اتحد أم تعدد ( بالسوية ) على تقدير التعدد .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة :
منها : قول الصدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ
للأب السدس ، والباقي للجد للأب ، أو الأخ .
ومنها : أنه لو ترك جدته : أم أمه ، وأخته للأبوين فللجدة السدس
ومنها : أنه لو ترك جدته : أم أمه ، وجدته : أم أبيه ، فلام
الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة . والأظهر
الأول [ 1 ] .
( الثانية - للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية ، والباقي
ردا ، وللأختين فصاعدا الثلثان ) تسمية ( والباقي ردا ) وقد تقدم [ 2 ]
( وللأخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ) مع عدم المتقرب
بالأبوين ( المال ) أجمع ( للذكر الضعف ) : ضعف الأنثى .
( الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأم ) على تقدير انفراده [ 3 ]
( السدس ) تسمية ، ( وللأكثر ) من واحد ( الثلث بالسوية ) ذكورا
كانوا أم إناثا أم متفرقين ( والباقي ) عن السدس في الواحد ، وعن الثلث
في الأزيد يرد عليهم ( ردا ) .
( الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث [ 4 ] ( سقط
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب .
( 2 ) في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدرة وبيان أهلها ص 65 .
( 3 ) أي لم يكن في طبقته وارث سواه .
( 4 ) الإخوة للأبوين ، والإخوة للأب ، والإخوة للأم ، وقد أطلق " الكلالة "