تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [ 1 ] وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين . فلا يستحب للأولاد [ 2 ] طعمة الأجداد [ 3 ] للأصل [ 4 ] ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر . فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [ 5 ]
( القول في ميراث الأجداد والإخوة ) ( وفيه مسائل ) : ( الأولى - للجد ) إذا انفرد ( وحده المال ) كله ( لأب ) كان ( أو لأم ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب ) على تقدير انفراده ، ( ولو اجتمعا ) أي الأخ والجد ( وكانا ) معا ( للأب فالمال بينهما نصفان ) ( وللجدة المنفردة لأب ) كانت ، ( أو لأم المال ) . ( ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد ) واحد ،
شرح
ثلث المال . والباقي وهو سدس المال يكون للأب . فلم يفضل للأب شئ على سدسه . أما الأم فقد فضل لها سدس على السدس . فيستحب لها اطعام أبويها دون الأب . ( 1 ) لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين . فقد فضل لكل واحد منهما زيادة على السدس . للأم سدس على سدس ، وللأب ثلاثة أسداس على سدس . ( 2 ) أي أولاد الميت . ( 3 ) أي أجداد الميت . وليس المراد أجداد الأولاد ، لأن أجداد الأولاد هما أبوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق . ( 4 ) وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا . ( 5 ) لأنه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الأنثيين .