ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [ 1 ] وإنما يستحب طعمة الأجداد
من الأبوين . فلا يستحب للأولاد [ 2 ] طعمة الأجداد [ 3 ] للأصل [ 4 ] ،
ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر . فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [ 5 ]
( القول في ميراث الأجداد والإخوة )
( وفيه مسائل ) :
( الأولى - للجد ) إذا انفرد ( وحده المال ) كله ( لأب ) كان
( أو لأم ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب ) على تقدير انفراده ،
( ولو اجتمعا ) أي الأخ والجد ( وكانا ) معا ( للأب فالمال بينهما نصفان )
( وللجدة المنفردة لأب ) كانت ، ( أو لأم المال ) .
( ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد ) واحد ،
شرح
ثلث المال . والباقي وهو سدس المال يكون للأب . فلم يفضل للأب شئ على سدسه .
أما الأم فقد فضل لها سدس على السدس . فيستحب لها اطعام أبويها دون الأب .
( 1 ) لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين . فقد فضل لكل
واحد منهما زيادة على السدس . للأم سدس على سدس ، وللأب ثلاثة أسداس
على سدس .
( 2 ) أي أولاد الميت .
( 3 ) أي أجداد الميت . وليس المراد أجداد الأولاد ، لأن أجداد الأولاد
هما أبوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق .
( 4 ) وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا .
( 5 ) لأنه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الأنثيين .