وأجاب المصنف عنهما [ 1 ] بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد
العقيدة [ 2 ] . وتخلف [ 3 ] الحكم في البنت لمانع . وهو وجود معارض
يدخل النقص عليه [ 4 ] أعني الأبوين [ 5 ] .
( السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم
في كل موضع ) انفردت ، أو جامعت كلالة الأم ، أو الأجداد ، أو هما
فلها [ 6 ] مع كلالة الأم ما زاد عن السدس [ 7 ] ، أو الثلث [ 8 ] ومع الأجداد
شرح
ثلث ونصف سدس يكون للبنت ، فنقص سهمها عن النصف بنصف سدس .
( 1 ) أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية ، ومنع دليل
الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الأبوين .
( 2 ) والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة . وهذا رد على الأول .
( 3 ) هذا رد على الأمر الثاني ومحصله : أن مقتضى القاعدة الأولية هو الحكم
بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط ، لكن وجود الأبوين عارض
ذلك فسبب دخول النقص عليها ، دونهما .
لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب . ولعل
مقصوده : أن التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت . فلنفرض
أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الأبوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها
رأسا ، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد ، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص
نعم إن القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة . ولا دليل عليها سوى الاعتبار
النظري . وهو غير حجة .
( 4 ) أي على سهم البنت الذي كان نصف المال .
( 5 ) بيان لوجود المعارض .
( 6 ) أي لكلالة الأب .
( 7 ) في صورة وحده كلالة الأم .
( 8 ) في صورة تعدد كلالة الأم .