تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وأجاب المصنف عنهما [ 1 ] بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد العقيدة [ 2 ] . وتخلف [ 3 ] الحكم في البنت لمانع . وهو وجود معارض يدخل النقص عليه [ 4 ] أعني الأبوين [ 5 ] .
( السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع ) انفردت ، أو جامعت كلالة الأم ، أو الأجداد ، أو هما فلها [ 6 ] مع كلالة الأم ما زاد عن السدس [ 7 ] ، أو الثلث [ 8 ] ومع الأجداد
شرح
ثلث ونصف سدس يكون للبنت ، فنقص سهمها عن النصف بنصف سدس . ( 1 ) أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية ، ومنع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الأبوين . ( 2 ) والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة . وهذا رد على الأول . ( 3 ) هذا رد على الأمر الثاني ومحصله : أن مقتضى القاعدة الأولية هو الحكم بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط ، لكن وجود الأبوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها ، دونهما . لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب . ولعل مقصوده : أن التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت . فلنفرض أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الأبوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها رأسا ، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد ، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص نعم إن القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة . ولا دليل عليها سوى الاعتبار النظري . وهو غير حجة . ( 4 ) أي على سهم البنت الذي كان نصف المال . ( 5 ) بيان لوجود المعارض . ( 6 ) أي لكلالة الأب . ( 7 ) في صورة وحده كلالة الأم . ( 8 ) في صورة تعدد كلالة الأم .