تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
سدسا [ 1 ] . والأخبار [ 2 ] ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي [ 3 ] تنافي ذلك . والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك [ 4 ] لأبويه ، دون أبوي الآخر [ 5 ] فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب اطعام الأب خاصة [ 6 ] ولو كان معهما [ 7 ] زوج من غير حاجب [ 8 ] فالمستحب لها خاصة [ 9 ] .
شرح
يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت ، أو أحدهما مع البنات كما تقدم . ( 1 ) كما ذهب إليه ابن الجنيد قدس سره . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 269 . وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة : أم الأم ، السدس ، وابنتها حية " وفي حديث آخر : قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " أعطها السدس " . ( 3 ) أي الأخبار الناطقة باستحباب إطعام السدس للأبوين تنافي القول بإطعام أقل الأمرين من سدس الأصل ، ومن الزيادة . ( 4 ) أي سدسا فوق السدس . ( 5 ) أي يستحب لكل واحد من الأب أو الأم أن يطعم أبويه خاصة إذا حصل له شرط الاستحباب ، سواء حصل للآخر شرطه أم لا . ( 6 ) لأن الأم لا ترث في صورة وجود الحاجب أكثر من السدس المفروض لها . فلا يستحب لها إطعام أبويها . أما الأب فتحصل له زيادة على السدس بأربعة أسداس أخر فيستحب له اطعام أبويه ، لأنه قد حصل له شرط الاستحباب دون الأم . ( 7 ) أي مع الأبوين . ( 8 ) أي للأم . بأن لم يكن للميت إخوة . ( 9 ) لأن الزوج يرث نصف المال . والأم - إذا لم يكن لها حاجب - ترث