سدسا [ 1 ] . والأخبار [ 2 ] ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي [ 3 ]
تنافي ذلك .
والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك [ 4 ] لأبويه ، دون أبوي
الآخر [ 5 ] فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب اطعام الأب خاصة [ 6 ]
ولو كان معهما [ 7 ] زوج من غير حاجب [ 8 ] فالمستحب لها خاصة [ 9 ] .
شرح
يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت ، أو أحدهما مع البنات كما تقدم .
( 1 ) كما ذهب إليه ابن الجنيد قدس سره .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 269 .
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أطعم الجدة : أم الأم ، السدس ، وابنتها حية " وفي حديث آخر : قال
الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " أعطها السدس " .
( 3 ) أي الأخبار الناطقة باستحباب إطعام السدس للأبوين تنافي القول
بإطعام أقل الأمرين من سدس الأصل ، ومن الزيادة .
( 4 ) أي سدسا فوق السدس .
( 5 ) أي يستحب لكل واحد من الأب أو الأم أن يطعم أبويه خاصة إذا
حصل له شرط الاستحباب ، سواء حصل للآخر شرطه أم لا .
( 6 ) لأن الأم لا ترث في صورة وجود الحاجب أكثر من السدس المفروض
لها . فلا يستحب لها إطعام أبويها . أما الأب فتحصل له زيادة على السدس بأربعة
أسداس أخر فيستحب له اطعام أبويه ، لأنه قد حصل له شرط الاستحباب
دون الأم .
( 7 ) أي مع الأبوين .
( 8 ) أي للأم . بأن لم يكن للميت إخوة .
( 9 ) لأن الزوج يرث نصف المال . والأم - إذا لم يكن لها حاجب - ترث