أو أحدهما مع البنتين [ 1 ] فإن الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( ينقص
عن سدس ) الأصل [ 2 ] ( فيستحب له [ 3 ] الطعمة على القول الثاني ) [ 4 ]
دون الأول [ 5 ] ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس .
والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل .
وقيل : سدس ما حصل للولد [ 6 ] الذي تقرب به [ 7 ] .
وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام أقل الأمرين
من سدس الأصل [ 8 ] ، والزيادة . بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة
شرح
لا يشترط في الزيادة أن يكون سدسا على السدس .
( 1 ) فللبنتين ثلثا التركة . أي 20 من 30 فرضا ، وللأب 5 ، والفاضل
وهي 5 ترد على الجميع بالنسبة . فعلى البنتين 4 ، وعلى الأب 1 . إذن لم يفضل
للأب سدس على سدس الأصل بل خمس سدس الأصل .
( 2 ) بل هو خمس سدس الأصل كما عرفت .
( 3 ) أي لأحد الأبوين .
( 4 ) وهو قول ابن الجنيد .
( 5 ) أي القول المشهور .
( 6 ) المراد به أب الميت الذي هو ولد للجد .
( 7 ) الضمير في " تقرب " يرجع إلى الجد . والضمير المجرور من " به " يرجع
إلى الولد . أي الولد الذي تقرب الجد بسببه وهو الأب .
( 8 ) فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحب اطعام
السدس فقط كما لو لم يكن للميت سوى الأبوين . فإن للأم ثلث المال ، والباقي
للأب فقد زاد له عن أصل السدس بثلاثة أسداس أخر .
أما لو كان الزائد أقل من السدس فالمستحب إطعام نفس المقدار الزائد .
هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بالغة سدس التركة . وهو إنما