تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أو أحدهما مع البنتين [ 1 ] فإن الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( ينقص عن سدس ) الأصل [ 2 ] ( فيستحب له [ 3 ] الطعمة على القول الثاني ) [ 4 ] دون الأول [ 5 ] ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس . والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل . وقيل : سدس ما حصل للولد [ 6 ] الذي تقرب به [ 7 ] . وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام أقل الأمرين من سدس الأصل [ 8 ] ، والزيادة . بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة
شرح
لا يشترط في الزيادة أن يكون سدسا على السدس . ( 1 ) فللبنتين ثلثا التركة . أي 20 من 30 فرضا ، وللأب 5 ، والفاضل وهي 5 ترد على الجميع بالنسبة . فعلى البنتين 4 ، وعلى الأب 1 . إذن لم يفضل للأب سدس على سدس الأصل بل خمس سدس الأصل . ( 2 ) بل هو خمس سدس الأصل كما عرفت . ( 3 ) أي لأحد الأبوين . ( 4 ) وهو قول ابن الجنيد . ( 5 ) أي القول المشهور . ( 6 ) المراد به أب الميت الذي هو ولد للجد . ( 7 ) الضمير في " تقرب " يرجع إلى الجد . والضمير المجرور من " به " يرجع إلى الولد . أي الولد الذي تقرب الجد بسببه وهو الأب . ( 8 ) فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحب اطعام السدس فقط كما لو لم يكن للميت سوى الأبوين . فإن للأم ثلث المال ، والباقي للأب فقد زاد له عن أصل السدس بثلاثة أسداس أخر . أما لو كان الزائد أقل من السدس فالمستحب إطعام نفس المقدار الزائد . هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بالغة سدس التركة . وهو إنما