تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مجامعتهما للولد [ 1 ] فيستحب لهما اطعام هذا السدس الزائد [ 2 ] . ولو زاد نصيبهما عنه [ 2 ] فالمستحب اطعام السدس [ 4 ] خاصة . ( وربما قيل ) والقائل ابن الجنيد : يستحب أن يطعم ( حيث يزيد نصيبه عن السدس ) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول [ 5 ] . ( وتظهر الفائدة ) بين القولين ( في اجتماعهما مع البنت [ 6 ]
شرح
( 1 ) أما إذا اجتمعا مع الولد فلا يفضل لهما سدس فوق السدس ، لأنهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما ، ومع البنت يزيد سهمهما عن السدس بأقل من السدس . فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان . فلها النصف ، ولهما السدسان ، والباقي وهو السدس يوزع على الثلاثة بالنسبة فلا يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما . ( 2 ) على السدس المفروض لهما على تقدير وجود الولد . ( 3 ) أي عن هذا السدس الزائد . ( 4 ) أي نفس السدس الزائد ، دون المقدار الزائد عليه . ( 5 ) أي شرط الزيادة بسدس على أصل السدس . ( 6 ) فإن لها النصف ، ولهما السدسان ، والفاضل - وهو - سدس يرد على الثلاثة أخماسا . فلها منه ثلاثة أخماسه ، ولكل واحد منهما خمس هذا السدس . فقد حصل لكل من الأبوين - زيادة على سهمهما - خمس سدس . فلو فرض أن أصل التركة ثلاثون . فللبنت " 15 " بالفرض ، وللأب " 5 " وللأم " 5 " بالفرض ، والباقي وهي " 5 " يرد منها " 3 " على البنت ، و " 1 " على الأب و " 1 " على الأم . فزاد نصيب الأم وكذا الأم واحدا . وهو خمس سدس الثلاثين : " التركة " . فعلى المشهور لا يستحب عليهما اطعام أبويهما ، لأنه لم يزد نصيبهما سدسا على سدس الأصل ، بل خمس سدس . وأما على قول ابن الجنيد فيستحب ، لأنه