مجامعتهما للولد [ 1 ] فيستحب لهما اطعام هذا السدس الزائد [ 2 ] .
ولو زاد نصيبهما عنه [ 2 ] فالمستحب اطعام السدس [ 4 ] خاصة .
( وربما قيل ) والقائل ابن الجنيد : يستحب أن يطعم ( حيث يزيد
نصيبه عن السدس ) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول [ 5 ] .
( وتظهر الفائدة ) بين القولين ( في اجتماعهما مع البنت [ 6 ]
شرح
( 1 ) أما إذا اجتمعا مع الولد فلا يفضل لهما سدس فوق السدس ، لأنهما
مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما ، ومع البنت يزيد سهمهما
عن السدس بأقل من السدس .
فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان . فلها النصف ، ولهما السدسان ، والباقي
وهو السدس يوزع على الثلاثة بالنسبة فلا يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما .
( 2 ) على السدس المفروض لهما على تقدير وجود الولد .
( 3 ) أي عن هذا السدس الزائد .
( 4 ) أي نفس السدس الزائد ، دون المقدار الزائد عليه .
( 5 ) أي شرط الزيادة بسدس على أصل السدس .
( 6 ) فإن لها النصف ، ولهما السدسان ، والفاضل - وهو - سدس يرد
على الثلاثة أخماسا . فلها منه ثلاثة أخماسه ، ولكل واحد منهما خمس هذا السدس .
فقد حصل لكل من الأبوين - زيادة على سهمهما - خمس سدس .
فلو فرض أن أصل التركة ثلاثون . فللبنت " 15 " بالفرض ، وللأب " 5 "
وللأم " 5 " بالفرض ، والباقي وهي " 5 " يرد منها " 3 " على البنت ، و " 1 " على الأب
و " 1 " على الأم .
فزاد نصيب الأم وكذا الأم واحدا . وهو خمس سدس الثلاثين : " التركة " .
فعلى المشهور لا يستحب عليهما اطعام أبويهما ، لأنه لم يزد نصيبهما سدسا
على سدس الأصل ، بل خمس سدس . وأما على قول ابن الجنيد فيستحب ، لأنه