كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة
منه [ 1 ] وحل مطلقته ثلاثا [ 2 ] لنا ، وغيرهما [ 3 ] وهو حسن .
وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [ 4 ] ،
ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا .
( و ) كذا ( يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [ 5 ] ) وإن قل ،
لئلا يلزم الاجحاف [ 6 ] بالورثة ، والنصوص [ 7 ] خالية عن هذا القيد ،
شرح
( 1 ) أي من المخالف حيث إنهم يسهمون للإخوة مع وجود الطبقة الأولى
ويسمونه " التعصيب " .
فلو كان الأخ إماميا وسائر الورثة من سائر المذاهب القائلة بالتعصيب .
فهذا يأخذ سهمه منهم على عقيدتهم .
( 2 ) في مجلس واحد بلا رجوع بينها . فإنها لا تقع إلا واحدة عندنا ، بل
إذا كانت غير واجدة للشرائط المعتبرة عندنا من حضور عدلين ، وغير ذلك فإنها
تقع فاسدة رأسا .
ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته بما نراه باطلا يحل لنا نكاحها بعد انقضاء
عدتها .
( 3 ) أي وغير التعصيب والتطليق الثلاث في مجلس واحد . كحق الشفعة
بالجوار الذي يقول به المخالف . ولا يقول به الإمامي . ولكن يجوز للإمامي أن يأخذ
بالشفعة من المخالف بالجوار حسب ما يرتأيه هذا المخالف .
( 4 ) حيث اختاروا استحباب الحبوة .
( 5 ) أي غير الحبوة . بأن تكون التركة أزيد من الحبوة .
( 6 ) الاجحاف : الظلم القاسي والاستئصال الفاحش .
( 7 ) أي الأخبار الواردة في اختصاص الحبوة بالولد الذكر الأكبر خالية
عن هذا القيد . وهو قيد " أن يخلف الميت لبقية الورثة مالا غير الحبوة " .