تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه [ 1 ] وحل مطلقته ثلاثا [ 2 ] لنا ، وغيرهما [ 3 ] وهو حسن . وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [ 4 ] ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا . ( و ) كذا ( يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [ 5 ] ) وإن قل ، لئلا يلزم الاجحاف [ 6 ] بالورثة ، والنصوص [ 7 ] خالية عن هذا القيد ،
شرح
( 1 ) أي من المخالف حيث إنهم يسهمون للإخوة مع وجود الطبقة الأولى ويسمونه " التعصيب " . فلو كان الأخ إماميا وسائر الورثة من سائر المذاهب القائلة بالتعصيب . فهذا يأخذ سهمه منهم على عقيدتهم . ( 2 ) في مجلس واحد بلا رجوع بينها . فإنها لا تقع إلا واحدة عندنا ، بل إذا كانت غير واجدة للشرائط المعتبرة عندنا من حضور عدلين ، وغير ذلك فإنها تقع فاسدة رأسا . ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته بما نراه باطلا يحل لنا نكاحها بعد انقضاء عدتها . ( 3 ) أي وغير التعصيب والتطليق الثلاث في مجلس واحد . كحق الشفعة بالجوار الذي يقول به المخالف . ولا يقول به الإمامي . ولكن يجوز للإمامي أن يأخذ بالشفعة من المخالف بالجوار حسب ما يرتأيه هذا المخالف . ( 4 ) حيث اختاروا استحباب الحبوة . ( 5 ) أي غير الحبوة . بأن تكون التركة أزيد من الحبوة . ( 6 ) الاجحاف : الظلم القاسي والاستئصال الفاحش . ( 7 ) أي الأخبار الواردة في اختصاص الحبوة بالولد الذكر الأكبر خالية عن هذا القيد . وهو قيد " أن يخلف الميت لبقية الورثة مالا غير الحبوة " .