إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره [ 1 ] عليه .
( ولو كان الأكبر أنثى أعطى ) الحبوة ( أكبر الذكور ) إن تعددوا
وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي [ 2 ]
عن الصادق ( عليه السلام ) .
( الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين [ 3 ] ) ، ولا مع أحدهما ،
ولا مع من هو في مرتبتهما [ 4 ] ، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد
في بعض الموارد [ 5 ] ( و ) لكن ( يستحب لهما الطعمة ) لأبويهما ( حيث
يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس [ 6 ] ) المعين لهما ، على تقدير
شرح
( 1 ) لأن الحبوة : هو العطاء والمنحة ولا تصدق العطية والمنحة إلا ممن يسمح
ويبذل مقدارا من ماله .
أما السخاء بجميع المال فهو إيثار - لغة - ولا يسمى عطية حسب المتفاهم
العرفي وحسب الاستعمال الدارج .
هذا بناء على ورود هذه اللفظة " الحبوة " في نصوص الباب ، لكنها مع الأسف
لم ترد فيها .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1 .
( 3 ) لأن الجد من الطبقة الثانية . أما الأبوان وكذا من في مرتبتهما من الأولاد
فمن الطبقة الأولى .
( 4 ) أي أولاد الميت .
( 5 ) وهو ما إذا كان للميت بنت واحدة وأبوان وجد . فالنصف للبنت ،
والسدسان للأبوين . يبقى فاضل . وهو سدس . فحكم بأنه للجد . لكن المشهور
حكموا برد ذلك على البنت والأبوين بالنسبة ، ولا يعطى للجد .
( 6 ) أي يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما . وبما أن ذلك لا يتحقق
إلا في صورة عدم الولد للميت فلذلك قيده الشارح رحمه الله بقوله : " لمعين لهما
على تقدير . . . " الخ