تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره [ 1 ] عليه . ( ولو كان الأكبر أنثى أعطى ) الحبوة ( أكبر الذكور ) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي [ 2 ] عن الصادق ( عليه السلام ) .
( الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين [ 3 ] ) ، ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما [ 4 ] ، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد [ 5 ] ( و ) لكن ( يستحب لهما الطعمة ) لأبويهما ( حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس [ 6 ] ) المعين لهما ، على تقدير
شرح
( 1 ) لأن الحبوة : هو العطاء والمنحة ولا تصدق العطية والمنحة إلا ممن يسمح ويبذل مقدارا من ماله . أما السخاء بجميع المال فهو إيثار - لغة - ولا يسمى عطية حسب المتفاهم العرفي وحسب الاستعمال الدارج . هذا بناء على ورود هذه اللفظة " الحبوة " في نصوص الباب ، لكنها مع الأسف لم ترد فيها . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1 . ( 3 ) لأن الجد من الطبقة الثانية . أما الأبوان وكذا من في مرتبتهما من الأولاد فمن الطبقة الأولى . ( 4 ) أي أولاد الميت . ( 5 ) وهو ما إذا كان للميت بنت واحدة وأبوان وجد . فالنصف للبنت ، والسدسان للأبوين . يبقى فاضل . وهو سدس . فحكم بأنه للجد . لكن المشهور حكموا برد ذلك على البنت والأبوين بالنسبة ، ولا يعطى للجد . ( 6 ) أي يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما . وبما أن ذلك لا يتحقق إلا في صورة عدم الولد للميت فلذلك قيده الشارح رحمه الله بقوله : " لمعين لهما على تقدير . . . " الخ