وفيه : أنه بطلان مراعى [ 2 ] ، لا مطلقا [ 3 ] .
( وعليه ) أي على المحبو ( قضاء ما فاته ) أي فات الميت ( من صلاة
وصيام ) . وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه [ 1 ] .
( و ) المشهور أنه ( يشترط ) في المحبو ( أن لا يكون سفيها ،
ولا فاسد الرأي ) أي الاعتقاد بأن [ 2 ] يكون مخالفا للحق [ 3 ] ، ذكر
ذلك [ 4 ] ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له على مستند
وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله [ 5 ] مشعرا بتمريضه . واطلاق
النصوص [ 6 ] يدفعه .
ويمكن اثبات الشرط الثاني [ 7 ] خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده [ 8 ]
شرح
( 2 ) أي البطلان حين الوفاء لم يكن بطلانا مطلقا ، سواء بقي الدين أم
انتفى ، بل كان مراعى بوجود الدين . والمعلق على الشئ يذهب بذهاب المعلق
عليه فإذا ذهب الدين ذهب البطلان الذي كان منوطا به .
( 3 ) سواء بقي الدين أم انتفى .
( 1 ) في الجزء الأول من هذه الطبعة كتاب الصلاة ص 352 .
( 1 ) تفسير لفاسد الرأي .
( 3 ) الثابت من صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله ) بالنص الصريح .
( 4 ) أي الاشتراط المذكور .
( 5 ) أي عبر بقوله : " وقيل " .
( 6 ) أي الأخبار الواردة في هذا الباب مطلقة تدل على كون الحبوة للولد
الأكبر ، من دون تقييدها بهذا القيد وهو : " أن لا يكون سفيها ، أو فاسد الرأي " .
( 7 ) وهو : أن لا يكون فاسد العقيدة .
( 8 ) حيث إن المخالف لا يرى استحقاق الولد الأكبر الذكر للحبوة . بل هي
من متفردات مذهب الإمامية .