تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وفيه : أنه بطلان مراعى [ 2 ] ، لا مطلقا [ 3 ] . ( وعليه ) أي على المحبو ( قضاء ما فاته ) أي فات الميت ( من صلاة وصيام ) . وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه [ 1 ] . ( و ) المشهور أنه ( يشترط ) في المحبو ( أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي ) أي الاعتقاد بأن [ 2 ] يكون مخالفا للحق [ 3 ] ، ذكر ذلك [ 4 ] ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له على مستند وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله [ 5 ] مشعرا بتمريضه . واطلاق النصوص [ 6 ] يدفعه . ويمكن اثبات الشرط الثاني [ 7 ] خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده [ 8 ]
شرح
( 2 ) أي البطلان حين الوفاء لم يكن بطلانا مطلقا ، سواء بقي الدين أم انتفى ، بل كان مراعى بوجود الدين . والمعلق على الشئ يذهب بذهاب المعلق عليه فإذا ذهب الدين ذهب البطلان الذي كان منوطا به . ( 3 ) سواء بقي الدين أم انتفى . ( 1 ) في الجزء الأول من هذه الطبعة كتاب الصلاة ص 352 . ( 1 ) تفسير لفاسد الرأي . ( 3 ) الثابت من صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله ) بالنص الصريح . ( 4 ) أي الاشتراط المذكور . ( 5 ) أي عبر بقوله : " وقيل " . ( 6 ) أي الأخبار الواردة في هذا الباب مطلقة تدل على كون الحبوة للولد الأكبر ، من دون تقييدها بهذا القيد وهو : " أن لا يكون سفيها ، أو فاسد الرأي " . ( 7 ) وهو : أن لا يكون فاسد العقيدة . ( 8 ) حيث إن المخالف لا يرى استحقاق الولد الأكبر الذكر للحبوة . بل هي من متفردات مذهب الإمامية .