تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
على إجازة المحبو خاصة [ 1 ] . ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع [ 2 ] لتخصيصه [ 3 ] المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ [ 4 ] لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ [ 5 ] ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى [ 6 ] . وكذا الحكم [ 7 ] لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين [ 8 ] مع احتمال انتفائها حينئذ [ 9 ] مطلقا ، لبطلانها [ 10 ] حين الوفاة بسبب الدين
شرح
( 1 ) لأنه حقه فقط دون سائر الورثة . ( 2 ) للمحبو عن مقابلته من الحبوة . ( 3 ) أي لتخصيص المصنف في الدروس منع المحبو عن الحبوة بصورة الاستغراق ( 4 ) أي ثبوت الحبوة حين الاستغراق أيضا إذا قام الورثة بأداء الدين من عند أنفسهم . ( 5 ) أي حين قام الورثة بفك الدين كله من مال أنفسهم . ( 6 ) يعني لو كان الدين لا يمنع الحبوة والإرث إذا قام الورثة بفك الدين المستغرق ففي صورة عدم الاستغراق إذا قاموا بالفك لا يكون مانعا البتة وبطريق أولى ، لأن الدين غير المستغرق لم يكن مانعا إذا لم يقوموا بالفك فكيف إذا قاموا ؟ ( 7 ) أي لا يمنع المحبو . ( 8 ) فينتفي الدين الذي كان مانعا عن الإرث وعن الحباء . ( 9 ) أي حين كان الدين مستغرقا جميع التركة ثم بعد الوفاة قضاه الورثة من عند أنفسهم ، أو تبرع متبرع بالأداء ، أو أبرأه المدين . ( 10 ) أي إن الإرث وكذا الحبوة بطلت حين الوفاة بسبب وجود الدين المستغرق . والشئ إذا بطل حكمه لا يعود ثانية إلا بدليل ، وحيث لا دليل على العود فالاستصحاب قاض باستمرار البطلان .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 119 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر