على إجازة المحبو خاصة [ 1 ] .
ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع [ 2 ] لتخصيصه [ 3 ]
المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ [ 4 ] لو قضى الورثة الدين من غير
التركة ، لثبوت الإرث حينئذ [ 5 ] ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق
أولى [ 6 ] .
وكذا الحكم [ 7 ] لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين [ 8 ]
مع احتمال انتفائها حينئذ [ 9 ] مطلقا ، لبطلانها [ 10 ] حين الوفاة بسبب الدين
شرح
( 1 ) لأنه حقه فقط دون سائر الورثة .
( 2 ) للمحبو عن مقابلته من الحبوة .
( 3 ) أي لتخصيص المصنف في الدروس منع المحبو عن الحبوة بصورة الاستغراق
( 4 ) أي ثبوت الحبوة حين الاستغراق أيضا إذا قام الورثة بأداء الدين
من عند أنفسهم .
( 5 ) أي حين قام الورثة بفك الدين كله من مال أنفسهم .
( 6 ) يعني لو كان الدين لا يمنع الحبوة والإرث إذا قام الورثة بفك الدين
المستغرق ففي صورة عدم الاستغراق إذا قاموا بالفك لا يكون مانعا البتة وبطريق
أولى ، لأن الدين غير المستغرق لم يكن مانعا إذا لم يقوموا بالفك فكيف إذا قاموا ؟
( 7 ) أي لا يمنع المحبو .
( 8 ) فينتفي الدين الذي كان مانعا عن الإرث وعن الحباء .
( 9 ) أي حين كان الدين مستغرقا جميع التركة ثم بعد الوفاة قضاه الورثة
من عند أنفسهم ، أو تبرع متبرع بالأداء ، أو أبرأه المدين .
( 10 ) أي إن الإرث وكذا الحبوة بطلت حين الوفاة بسبب وجود الدين
المستغرق . والشئ إذا بطل حكمه لا يعود ثانية إلا بدليل ، وحيث لا دليل
على العود فالاستصحاب قاض باستمرار البطلان .