تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لم تكن [ 1 ] بعين مخصوصة خارجة عنها [ 2 ] ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه [ 3 ] ، لعين ما ذكر [ 4 ] ويبعد ذلك [ 5 ] بإطلاق النص ، والفتوى بثبوتها [ 6 ] ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك [ 7 ] غالبا ، وعن الكفن حتما . والموافق للأصول الشرعية البطلان [ 8 ] في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه
شرح
( 1 ) بل كانت الوصية بمال مطلقا من غير تعيينه في عين مخصوصة . فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا . حيث لا إشاعة في الوصية ، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالإشاعة . ( 2 ) أي عن الحبوة . ( 3 ) من سائر لوازم التجهيزات الواجبة . ( 4 ) في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين . فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة ، وعن الكفن الواجب ، وعن سائر التجهيزات الواجبة . ( 5 ) أي منع المحبو عن مقابلة الدين ، وعن مقابلة الوصية النافذة ، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب . ( 6 ) أي الحبوة . فإن النص ، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة مطلقا . من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات : الدين . الوصية . الكفن . مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى دليل على عدم التقييد . ( 7 ) أي عن الدين والوصية . ( 8 ) بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين ، وفي مقابلة الوصية ،
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر