لم تكن [ 1 ] بعين مخصوصة خارجة عنها [ 2 ] ومن مقابل الكفن الواجب
وما في معناه [ 3 ] ، لعين ما ذكر [ 4 ] ويبعد ذلك [ 5 ] بإطلاق النص ،
والفتوى بثبوتها [ 6 ] ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك [ 7 ] غالبا ،
وعن الكفن حتما .
والموافق للأصول الشرعية البطلان [ 8 ] في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه
شرح
( 1 ) بل كانت الوصية بمال مطلقا من غير تعيينه في عين مخصوصة .
فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا -
فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا . حيث لا إشاعة في الوصية ، بل نقض الشارح
مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها
شمولا بالإشاعة .
( 2 ) أي عن الحبوة .
( 3 ) من سائر لوازم التجهيزات الواجبة .
( 4 ) في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين .
فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة ، وعن الكفن الواجب ،
وعن سائر التجهيزات الواجبة .
( 5 ) أي منع المحبو عن مقابلة الدين ، وعن مقابلة الوصية النافذة ، وعن مقابلة
الكفن والتجهيز الواجب .
( 6 ) أي الحبوة . فإن النص ، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة
مطلقا . من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات : الدين . الوصية . الكفن .
مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى
دليل على عدم التقييد .
( 7 ) أي عن الدين والوصية .
( 8 ) بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين ، وفي مقابلة الوصية ،