تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت [ 1 ] ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما . والأقوى : الأول [ 2 ] . وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها [ 3 ] ، وزيادتها عن الثلث [ 4 ] ، للعموم [ 5 ] . وفي اشتراط خلو الميت عن دين [ 6 ] أو عن دين مستغرق للتركة وجهان من [ 7 ] انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين [ 8 ]
شرح
للحباء . وذلك كما يعزل له نصيب ولدين ذكرين في باب الإرث احتياطا وهذا يدل على وجوب مراعاة الواقع في ظرف واقعيته وكونه منجزا على فرض وجوده في نفس الأمر . إذن فاللازم في باب الحبوة أيضا أن نراعي حالة الواقع ونحتاط له ، ولكونه مستحقا واقعا لو كان ذكرا . ( 1 ) بأن مضت عليه أربعة أشهر مثلا . ( 2 ) أي اشتراط انفصاله حيا حين موت المورث . ( 3 ) أي لا يشترط في الحبوة أن لا يقصر نصيب كل وارث عن المقدار الذي يحتبيه الولد الأكبر من الحباء . ( 4 ) أي وكذا لا يشترط في الحبوة : أن لا يكون زائدا عن الثلث . و " زيادتها " مجرور عطفا على " قصور " أي وعدم اشتراط انتفاء زيادتها . ( 5 ) هذا وجه لعدم اشتراط القصور والزيادة المذكورين . أي عموم أدلة الحباء يدفع هذين الاحتمالين ، لعدم مخصص للعموم بهذا الصدد . ( 6 ) أي مطلقا سواء كان مستغرقا أم لا . ( 7 ) بيان لوجه اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين . ( 8 ) هذا على تقدير عدم الاستغراق .