على جميع التركة [ 1 ] ، لعدم الترجيح . فيخصها [ 2 ] منه [ 3 ] شئ وتبطل
بنسبته . ومن [ 4 ] اطلاق النص [ 5 ] ، والقول [ 6 ] بانتقال التركة إلى الوارث
شرح
( 1 ) التي منها الحبوة .
( 2 ) أي الحبوة .
( 3 ) أي من الدين .
( 4 ) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 431 - 441 حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة ، لم
يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا .
( 6 ) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول . . . فهو وجه ثان لعدم
الاشتراط .
ومحصله : أن الفقهاء قالوا : إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث
قولا مطلقا . من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين . استغرق دينه تركته
أم لا .
فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة -
بخلو الميت عن الدين ، وإلا لوجب عليهم التقييد . وهم أعرف بعموم أحكام
الشرع وخصوصها .
نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه ، بنسبة حصته
من مجموع التركة ، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله
من الحبوة التي هي زيادة في إرثه .
فلو فرض أن على الميت 500 دينار دينا . وكان مجموع تركته 1000 دينار
بما فيها من الحبوة - . وكان مقدار قيمة الحبوة 250 دينارا . وله ثلاثة أولاد
ذكور ، فلكل بعد الحبوة 250 دينار . فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة 500
دينار . وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته = .