تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
على جميع التركة [ 1 ] ، لعدم الترجيح . فيخصها [ 2 ] منه [ 3 ] شئ وتبطل بنسبته . ومن [ 4 ] اطلاق النص [ 5 ] ، والقول [ 6 ] بانتقال التركة إلى الوارث
شرح
( 1 ) التي منها الحبوة . ( 2 ) أي الحبوة . ( 3 ) أي من الدين . ( 4 ) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 431 - 441 حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة ، لم يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا . ( 6 ) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول . . . فهو وجه ثان لعدم الاشتراط . ومحصله : أن الفقهاء قالوا : إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث قولا مطلقا . من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين . استغرق دينه تركته أم لا . فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة - بخلو الميت عن الدين ، وإلا لوجب عليهم التقييد . وهم أعرف بعموم أحكام الشرع وخصوصها . نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه ، بنسبة حصته من مجموع التركة ، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله من الحبوة التي هي زيادة في إرثه . فلو فرض أن على الميت 500 دينار دينا . وكان مجموع تركته 1000 دينار بما فيها من الحبوة - . وكان مقدار قيمة الحبوة 250 دينارا . وله ثلاثة أولاد ذكور ، فلكل بعد الحبوة 250 دينار . فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة 500 دينار . وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته = .