تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وجفنه [ 1 ] ، وسيوره ، وبيت المصحف وجهان : من [ 2 ] تبعيتها لهما عرفا ، وانتفائها [ 3 ] عنهما حقيقة . والأقوى : دخولها . ولا يشترط بلوغ الولد . للإطلاق [ 4 ] ، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء [ 5 ] . وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر : من [ 6 ] عدم صدق الولد الذكر حينئذ [ 7 ] . ومن [ 8 ] تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ومن ثم عزل له نصيبه من الميراث [ 9 ] .
شرح
( 1 ) جفن السيف : غمده أي غلافه . والسيور : جمع السير وهو حبل مصنوع من الجلد . وحلية السيف : زينته . ( 2 ) دليل لدخول هذه الأشياء في مفهوم السيف والمصحف . ( 3 ) بالجر عطفا على " تبعيتها " وهو دليل الوجه الثاني أي ومن خروج هذه الأشياء عن مفهوم السيف والمصحف الشريف حقيقة بحيث لا يقال لهذه الأشياء : سيف أو مصحف . ( 4 ) أي اطلاق أدلة الحبوة من غير تقييدها بكون الولد الذكر بالغا . ( 5 ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أن الحبوة إنما تكون للولد الأكبر في مقابلة ما يجب عليه من قضاء ما فاتت والده من صلوات . وبما أن القضاء على غير البالغ غير واجب لعدم تكليفه . فاللازم عدم اعطاءه الحبوة أيضا : والجواب : أنه لم يتبين لنا من الأدلة ملازمة بين الحبوة ووجوب القضاء . ( 6 ) دليل لعدم الحاق الحمل بالولد . ( 7 ) أي حين كون الولد حملا . ( 8 ) دليل لالحاق الحمل بالولد حقيقة في نفس الأمر . ( 9 ) هذا تأييد لكون الحمل - إذا كان ذكرا في نفس الأمر - مستحقا