وجفنه [ 1 ] ، وسيوره ، وبيت المصحف وجهان : من [ 2 ] تبعيتها لهما
عرفا ، وانتفائها [ 3 ] عنهما حقيقة .
والأقوى : دخولها .
ولا يشترط بلوغ الولد . للإطلاق [ 4 ] ، وعدم ظهور الملازمة بين
الحبوة والقضاء [ 5 ] .
وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر : من [ 6 ] عدم صدق الولد
الذكر حينئذ [ 7 ] . ومن [ 8 ] تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ومن ثم
عزل له نصيبه من الميراث [ 9 ] .
شرح
( 1 ) جفن السيف : غمده أي غلافه . والسيور : جمع السير وهو حبل مصنوع
من الجلد . وحلية السيف : زينته .
( 2 ) دليل لدخول هذه الأشياء في مفهوم السيف والمصحف .
( 3 ) بالجر عطفا على " تبعيتها " وهو دليل الوجه الثاني أي ومن خروج
هذه الأشياء عن مفهوم السيف والمصحف الشريف حقيقة بحيث لا يقال لهذه
الأشياء : سيف أو مصحف .
( 4 ) أي اطلاق أدلة الحبوة من غير تقييدها بكون الولد الذكر بالغا .
( 5 ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أن الحبوة إنما تكون للولد الأكبر في
مقابلة ما يجب عليه من قضاء ما فاتت والده من صلوات . وبما أن القضاء على غير البالغ
غير واجب لعدم تكليفه . فاللازم عدم اعطاءه الحبوة أيضا : والجواب : أنه لم يتبين
لنا من الأدلة ملازمة بين الحبوة ووجوب القضاء .
( 6 ) دليل لعدم الحاق الحمل بالولد .
( 7 ) أي حين كون الولد حملا .
( 8 ) دليل لالحاق الحمل بالولد حقيقة في نفس الأمر .
( 9 ) هذا تأييد لكون الحمل - إذا كان ذكرا في نفس الأمر - مستحقا