دخوله في مفهوم شئ مما ذكر [ 1 ] .
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [ 2 ] نظر . من [ 3 ] عدم
دخولهما في مفهوم الثياب . وتناول [ 4 ] الكسوة المذكورة في بعض
الأخبار [ 5 ] لهما .
ويمكن الفرق ، ودخول الثاني [ 6 ] دون الأول [ 7 ] : بمنع كون
القلنسوة من الكسوة ، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها
ما يعد كسوة .
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل
أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف ، والمصحف يتناول واحدا ويختص
ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى
ويحتمل القرعة .
والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف ،
شرح
( 1 ) من الثياب وغيرها مما وردت في نصوص الباب .
( 2 ) بفتح اللام والباء : ثوب من صوف متلبد أي تداخلت أجزاؤه ولصقت
بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء ، وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة
معروفة عند أهلها .
( 3 ) دليل لعدم دخول الثوب من اللبد والقلنسوة في مفهوم الثياب .
( 4 ) هذا وجه دخول اللبد في الثياب باعتباره كسوة وهي اسم عام يشمل الجميع
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1 .
( 6 ) وهو الثوب من اللبد .
( 7 ) وهي القلنسوة .