تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
دخوله في مفهوم شئ مما ذكر [ 1 ] . وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [ 2 ] نظر . من [ 3 ] عدم دخولهما في مفهوم الثياب . وتناول [ 4 ] الكسوة المذكورة في بعض الأخبار [ 5 ] لهما . ويمكن الفرق ، ودخول الثاني [ 6 ] دون الأول [ 7 ] : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها ما يعد كسوة . ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف ، والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة . والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف ،
شرح
( 1 ) من الثياب وغيرها مما وردت في نصوص الباب . ( 2 ) بفتح اللام والباء : ثوب من صوف متلبد أي تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء ، وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها . ( 3 ) دليل لعدم دخول الثوب من اللبد والقلنسوة في مفهوم الثياب . ( 4 ) هذا وجه دخول اللبد في الثياب باعتباره كسوة وهي اسم عام يشمل الجميع ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1 . ( 6 ) وهو الثوب من اللبد . ( 7 ) وهي القلنسوة .