وخصوها بالأربعة [ 1 ] ، مع أنها [ 2 ] لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنما اجتمعت
في أخبار [ 3 ] ، والرواية [ 4 ] الجامعة لهذه الأشياء [ 5 ] صحيحة ، وظاهر
الصدوق اختيارها ، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا
ما يعمل به ، ولم يذكر الأصحاب الدرع [ 6 ] ، مع أنه ذكر في عدة
أخبار [ 7 ] .
والاقتصار على ما ذكروه [ 8 ] أولى [ 9 ] إن لم يناف الأولوية [ 10 ]
أمر آخر [ 11 ] .
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا ، لعدم
شرح
( 1 ) الثياب والخاتم والسيف والمصحف .
( 2 ) أي هذه الأربعة .
( 3 ) متعددة ، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1
لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة .
( 5 ) وهي : السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة .
( 6 ) في باب الحبوة .
( 7 ) راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2 .
( 8 ) أي الأربعة المذكورة .
( 9 ) أي أحوط ، لأن الحبوة خلاف الأصل ، وخلاف عموم الكتاب
حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث . فالحبوة تكون زيادة على السهم
إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق . وهي الأربعة المذكورة .
( 10 ) أي الاحتياط المذكور .
( 11 ) كما لو كان الولد المحبو له طفلا . فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون
مراعاة سائر الورثة البالغين .