من [ 1 ] إضافتها إليه بذلك [ 2 ] . ومن [ 3 ] عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات
المذكورة عرفا [ 4 ] .
والأقوى : أن العمامة منها [ 5 ] وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها
له ، وكذا السراويل ، وفي دخول شد الوسط [ 6 ] نظر [ 7 ] .
أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [ 8 ] ، وكذا لو كان المتخذ
لشد الوسط غير ثوب [ 9 ] ، وفي بعض الأخبار [ 10 ] إضافة السلاح ، والدرع
والكتب ، والرحل [ 11 ] ، والراحلة [ 12 ] . ولكن الأصحاب أعرضوا عنه [ 13 ]
شرح
( 1 ) دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وإن لم تكمل خياطتها .
( 2 ) أي بمجرد التفصيل .
( 3 ) دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب .
( 4 ) الإضافة العرفية : ما صح نسبة شئ إلى شئ . بأدنى مناسبة ظاهرة ،
وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط ، وغير المفصل لا يصدق عليه
اسم " ثوبه " ، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه .
( 5 ) أي من الثياب المحبو بها .
( 6 ) أي الحزام .
( 7 ) وجه النظر : عدم صدق اسم الثوب عليه .
( 8 ) لعدم صدق اسم الثوب عليه .
( 9 ) كالحزام المتخذ من جلد . فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا .
( 10 ) راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441 .
( 11 ) الرحل : ما يجعل على ظهر البعير كالسرج . ويطلق على الأثاث
التي يستصحبها الانسان في السفر .
( 12 ) أي المركوب كالفرس ، والحمار ، والجمل .
( 13 ) أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة .