مجانا [ 1 ] ، لإطلاق النصوص [ 2 ] به [ 3 ] .
وقيل : بالقيمة [ 4 ] اقتصارا فيما خالف الأصل [ 5 ] ونص الكتاب [ 6 ]
على موضع الوفاق [ 7 ] .
والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها ،
لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب [ 8 ] جلده على ما ورد
في الأخبار [ 9 ] . ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان .
شرح
( 1 ) أي لا في مقابلة شئ من إرثه . فلا ينقص من سهمه مع سائر الورثة
شئ ، بل يزيد على غيره بالحبوة دونهم .
( 2 ) أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107
( 3 ) بالحباء .
( 4 ) أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث . فهو يأخذ
سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه ، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار
إرثه على سائر الورثة .
( 5 ) أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره .
( 6 ) الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا .
( 7 ) وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة . فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد
على غيره ، بل يجمع بين الأمرين .
( 8 ) مرفوع عطفا على قوله : ما كان يلبسها . أي المراد من الثياب ما كان
يابسها ، وثياب جلده . والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا
لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه .
( 9 ) الوسائل ج 17 ص 440 .