تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مجانا [ 1 ] ، لإطلاق النصوص [ 2 ] به [ 3 ] . وقيل : بالقيمة [ 4 ] اقتصارا فيما خالف الأصل [ 5 ] ونص الكتاب [ 6 ] على موضع الوفاق [ 7 ] . والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها ، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب [ 8 ] جلده على ما ورد في الأخبار [ 9 ] . ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان .
شرح
( 1 ) أي لا في مقابلة شئ من إرثه . فلا ينقص من سهمه مع سائر الورثة شئ ، بل يزيد على غيره بالحبوة دونهم . ( 2 ) أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 ( 3 ) بالحباء . ( 4 ) أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث . فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه ، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة . ( 5 ) أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره . ( 6 ) الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا . ( 7 ) وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة . فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره ، بل يجمع بين الأمرين . ( 8 ) مرفوع عطفا على قوله : ما كان يلبسها . أي المراد من الثياب ما كان يابسها ، وثياب جلده . والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه . ( 9 ) الوسائل ج 17 ص 440 .