تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وقيل : يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم كالخالة والإخوة للأم [ 1 ] ، ويعارض [ 2 ] بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين .
( الرابعة - يحبى ) [ 3 ] أي يعطى ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر [ 4 ] ( من تركة أبيه ) زيادة على غيره من الوراث ( بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ) . وهذا الحباء من متفردات علمائنا ، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى [ 5 ] . والأظهر : أنه على سبيل الاستحقاق [ 6 ] .
شرح
( 1 ) فإن الخالة وكذا الإخوة للأم يقتسمون سهامهم - لو تعددوا - فيما بينهم بالسوية . من غير فرق بين الذكر والأنثى . ( 2 ) هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب . فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم . ( 3 ) مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال : حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء . ( 4 ) أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 439 441 الباب - 3 الأحاديث . وإليك نص بعضها عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده . فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور . ( 6 ) أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب . فيجب على الباقين القيام بذلك .