وقيل : يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم
كالخالة والإخوة للأم [ 1 ] ، ويعارض [ 2 ] بحكمهم باقتسام أولاد الأخت
للأب متفاوتين .
( الرابعة - يحبى ) [ 3 ] أي يعطى ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور
إن تعددوا وإلا فالذكر [ 4 ] ( من تركة أبيه ) زيادة على غيره من الوراث
( بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ) .
وهذا الحباء من متفردات علمائنا ، ومستنده روايات كثيرة
عن أئمة الهدى [ 5 ] .
والأظهر : أنه على سبيل الاستحقاق [ 6 ] .
شرح
( 1 ) فإن الخالة وكذا الإخوة للأم يقتسمون سهامهم - لو تعددوا - فيما بينهم
بالسوية . من غير فرق بين الذكر والأنثى .
( 2 ) هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي
من الأب . فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون
المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم .
( 3 ) مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال : حباه كذا أو بكذا
أي أعطاه بلا توقع جزاء .
( 4 ) أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 439 441 الباب - 3 الأحاديث .
وإليك نص بعضها عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل
فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده . فإن كان
الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور .
( 6 ) أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب . فيجب
على الباقين القيام بذلك .