وقيل : على سبيل الاستحباب [ 1 ] ، وفي الروايات [ 2 ] ما يدل على الأول [ 3 ]
لأنه جعلها فيها له [ 4 ] باللام المفيدة للملك [ 5 ] ، أو الاختصاص [ 6 ] ،
أو الاستحقاق [ 7 ] .
والأشهر : اختصاصه بها [ 8 ]
شرح
( 1 ) فيستحب عليهم ذلك أن شاؤوا حبوه ، وإن شاؤوا تركوا
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107
( 3 ) وهو الاستحقاق .
( 4 ) أي الإمام ( عليه السلام ) جعل الحبوة في تلك الروايات المشار إليها
في الهامش رقم 2 ( له ) أي تلفظ باللام المفيدة للملك تارة وللاستحقاق أخرى .
( 5 ) كما في قولنا : المال لزيد .
( 6 ) كما في قولنا المدرسة لطلبة العلوم .
( 7 ) كما في قولنا : الصدقة للفقراء .
والفرق بين الثلاثة : اعتباري ، وإلا فالمعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد
وهو الاختصاص . لكنه قد يعتبر مع الاختصاص الملكية أيضا ليصرف فيها المالك
ما شاء . من نقل وغيره .
وقد يختص بحق المطالبة والاستفادة فقط . من غير حق النقل إلى غيره .
وهذا هو الاستحقاق وقد لا يعتبر شئ منهما . فهذا هو الاختصاص المطلق .
وعلى أي تقدير فاللام في المقام يفيد الاختصاص أما مطلقا ، أو مع الملكية
أو الاستحقاق . وذلك يفيد استحقاق الولد الأكبر الذكر بالحباء فيكون له دون
من سواه من الوراث .
( 8 ) أي اختصاص الولد الذكر الأكبر بالحبوة .