تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وقيل : على سبيل الاستحباب [ 1 ] ، وفي الروايات [ 2 ] ما يدل على الأول [ 3 ] لأنه جعلها فيها له [ 4 ] باللام المفيدة للملك [ 5 ] ، أو الاختصاص [ 6 ] ، أو الاستحقاق [ 7 ] . والأشهر : اختصاصه بها [ 8 ]
شرح
( 1 ) فيستحب عليهم ذلك أن شاؤوا حبوه ، وإن شاؤوا تركوا ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 ( 3 ) وهو الاستحقاق . ( 4 ) أي الإمام ( عليه السلام ) جعل الحبوة في تلك الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 ( له ) أي تلفظ باللام المفيدة للملك تارة وللاستحقاق أخرى . ( 5 ) كما في قولنا : المال لزيد . ( 6 ) كما في قولنا المدرسة لطلبة العلوم . ( 7 ) كما في قولنا : الصدقة للفقراء . والفرق بين الثلاثة : اعتباري ، وإلا فالمعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد وهو الاختصاص . لكنه قد يعتبر مع الاختصاص الملكية أيضا ليصرف فيها المالك ما شاء . من نقل وغيره . وقد يختص بحق المطالبة والاستفادة فقط . من غير حق النقل إلى غيره . وهذا هو الاستحقاق وقد لا يعتبر شئ منهما . فهذا هو الاختصاص المطلق . وعلى أي تقدير فاللام في المقام يفيد الاختصاص أما مطلقا ، أو مع الملكية أو الاستحقاق . وذلك يفيد استحقاق الولد الأكبر الذكر بالحباء فيكون له دون من سواه من الوراث . ( 8 ) أي اختصاص الولد الذكر الأكبر بالحبوة .