تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
حق [ 1 ] لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا [ 2 ] كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن [ 3 ] ، وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن [ 4 ] ، وغيرهما [ 5 ] وهذا [ 6 ] هو المخصص لآية الإرث [ 7 ] . فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور ، لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيته [ 8 ]
شرح
( 1 ) يعني أن ما استدل به السيد والجماعة على صدق اسم الولد على ولد الولد صحيح لا شك فيه . غير أن هنا - في باب الإرث وردت أدلة خاصة على خلافها . وأما تلك الأدلة التي استدل بها السيد فهي أدلة عامة . والخاص مقدم على العام . ( 2 ) أي في باب الإرث . ( 3 ) الوسائل ج 17 ص 450 الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 445 الحديث 3 . ( 5 ) راجع نفس المصدر . ( 6 ) أي ورود الأخبار الخاصة . ( 7 ) حيث إن الآية بعمومها تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا . سواء الولد والبنت من الصلب أم للولد ، نظرا إلى الصدق العرفي الآنف الذكر . ولكن بعد ورود تلك الأخبار الخاصة يجب رفع اليد عن ذلك العموم ، والعمل وفق المخصص كما هي القاعدة المطردة في كل عام وخاص . ( 8 ) أي في المقدار مثلا .