تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
للصدوق حيث شرط في توريثهم [ 1 ] عدم الأبوين [ 2 ] ( ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ) [ 3 ] فلابن البنت ثلث : ولبنت الابن ثلثان [ 4 ] ، وكذا مع التعدد [ 5 ] . هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية [ 6 ] وفتوى وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الأنثى [ 7 ] وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم [ 8 ] أولاد حقيقة فيدخلون في عموم " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " [ 9 ] ، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد - وإن كن إناثا -
شرح
( 1 ) أي توريث أولاد أولاد الميت . ( 2 ) أي للميت . ( 3 ) أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه . ( 4 ) فرض المسألة : ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا ، والبنت ابنا . فابن البنت يرث نصف بنت الابن ، لأن الأول يرث نصيب أمه ، والثانية ترث نصيب أبيها . ( 5 ) أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن . ( 6 ) الوسائل ج 17 ص 449 الأحاديث . ( 7 ) فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم . والثانية بأبيها . ( 8 ) هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم . ( 9 ) النساء : الآية 11 .