للصدوق حيث شرط في توريثهم [ 1 ] عدم الأبوين [ 2 ] ( ويأخذ كل منهم
نصيب من يتقرب به ) [ 3 ] فلابن البنت ثلث : ولبنت الابن ثلثان [ 4 ] ،
وكذا مع التعدد [ 5 ] . هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية [ 6 ] وفتوى
وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف
الأنثى [ 7 ] وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم [ 8 ] أولاد
حقيقة فيدخلون في عموم " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
حظ الأنثيين " [ 9 ] ، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد - وإن كن إناثا -
شرح
( 1 ) أي توريث أولاد أولاد الميت .
( 2 ) أي للميت .
( 3 ) أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه .
( 4 ) فرض المسألة : ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف
الابن بنتا ، والبنت ابنا .
فابن البنت يرث نصف بنت الابن ، لأن الأول يرث نصيب أمه ، والثانية
ترث نصيب أبيها .
( 5 ) أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف
أولاد الابن .
( 6 ) الوسائل ج 17 ص 449 الأحاديث .
( 7 ) فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم . والثانية بأبيها .
( 8 ) هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم .
( 9 ) النساء : الآية 11 .