الأعلى ) [ 1 ] لفقد الولد ( وللأم ثلث الأصل ) مع عدم الحاجب [ 2 ] ،
وسدسه معه [ 3 ] ( والباقي للأب ) [ 4 ] ولا يصدق اسم النقص عليه هنا [ 5 ]
لأنه حينئذ لا تسمية له [ 6 ] ، وهذا [ 7 ] هو الذي أوجب إدخال الأب
فيمن ينقص عليه كما سلف [ 8 ] .
( الثالثة - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) سواء
كان الأبوان [ 9 ] موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين ، خلافا
شرح
( 1 ) النصف إذا كان زوجا . والربع إذا كانت زوجة .
( 2 ) أي إخوة الميت لأبيه .
( 3 ) أي سدس الأصل مع الحاجب .
( 4 ) فرض المسألة : -
للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي - وهو سدس - يكون للأب :
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 6 = 3 + 2 + 1 / 6 = 6 / 6 "
فكان سهم الأب أقل من سهم الأم . وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك
وهو وهم ، لأن النقص إنما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا سهم .
والحال أن الأب مع عدم الولد لا سهم له بالفرض ، بل إنما يرث بالقرابة لا غير .
فلا يصدق في حقه النقص حينئذ أصلا .
( 5 ) أي على الأب في هذا الفرض المتقدم .
( 6 ) لا فرض له مقدرا .
( 7 ) أي تسهيم الأب أقل من الأم في الفرض المتقدم . فكان لها الثلث وله
السدس بسبب وجود الزوج .
( 8 ) في كلام المصنف ، حيث ذكر الأب فيمن يدخل النقص عليهم ص 87 .
( 9 ) أي أبوا الميت .