تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الأعلى ) [ 1 ] لفقد الولد ( وللأم ثلث الأصل ) مع عدم الحاجب [ 2 ] ، وسدسه معه [ 3 ] ( والباقي للأب ) [ 4 ] ولا يصدق اسم النقص عليه هنا [ 5 ] لأنه حينئذ لا تسمية له [ 6 ] ، وهذا [ 7 ] هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف [ 8 ] .
( الثالثة - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) سواء كان الأبوان [ 9 ] موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين ، خلافا
شرح
( 1 ) النصف إذا كان زوجا . والربع إذا كانت زوجة . ( 2 ) أي إخوة الميت لأبيه . ( 3 ) أي سدس الأصل مع الحاجب . ( 4 ) فرض المسألة : - للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي - وهو سدس - يكون للأب : " 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 6 = 3 + 2 + 1 / 6 = 6 / 6 " فكان سهم الأب أقل من سهم الأم . وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك وهو وهم ، لأن النقص إنما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا سهم . والحال أن الأب مع عدم الولد لا سهم له بالفرض ، بل إنما يرث بالقرابة لا غير . فلا يصدق في حقه النقص حينئذ أصلا . ( 5 ) أي على الأب في هذا الفرض المتقدم . ( 6 ) لا فرض له مقدرا . ( 7 ) أي تسهيم الأب أقل من الأم في الفرض المتقدم . فكان لها الثلث وله السدس بسبب وجود الزوج . ( 8 ) في كلام المصنف ، حيث ذكر الأب فيمن يدخل النقص عليهم ص 87 . ( 9 ) أي أبوا الميت .