أو بنتا وأبوين مع الزوج [ 1 ] ، أو بنتين واحد الأبوين معه [ 2 ] ( كان )
النقص ( على البنتين فصاعدا ) أو البنت ( دون الأبوين والزوج ) لما
تقدم [ 3 ] .
( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج ، أو زوجة فله نصيبه
شرح
( 1 ) لأن للبنت النصف ، وللأبوين الثلث ، وللزوج الربع . وتزيد السهام
على الفريضة بنصف سدس 12 / 1 :
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 4 = 6 + 4 + 3 / 12 = 13 / 12 "
ف 12 / 12 المال كله . و 12 / 1 هو الزائد .
( 2 ) أي مع الزوج . فيكون للبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس ، وللزوج
الربع . وزيد بنصف سدس . كما في الفرض السابق .
" 2 / 3 + 1 / 6 + 1 / 4 = 8 + 2 + 3 / 12 = 13 / 12 "
( 3 ) من أن للزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى مع الولد
لا ينقصان بشئ ، وكذا الأبوان لهما السدس مع الولد لا يدخل عليهما نقص
ففي الفروض المتقدمة التي تزيد السهام على الفريضة يأخذ الزوج أو الزوجة ، وكذا
الأبوان نصيبهم المفروض بلا نقص . ويكون الباقي - قل أم كثر - للبنتين ، أو للبنت
الواحدة .
مثلا في الفرض الأخير حيث زادت السهام بنصف سدس فهذا نقص
يدخل على البنتين ، ومعنى ذلك أن الزوج يأخذ نصيبه وهو الربع كاملا ( 12 / 3 )
وكذا أحد الأبوين يأخذ السدس ( 12 / 2 ) كاملا .
أما البنتان فلهما ( 12 / 7 ) أي الباقي ، بينما كانتا ترثان الثلثين ( 12 / 8 ) لولا ذلك .