أو زوجة [ 1 ] ( يرد ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين
أو أحدهما مع عدم الحاجب [ 2 ] ، أو على الأب خاصة معه [ 3 ] ( بالنسبة ) [ 4 ]
دون الزوج والزوجة .
( ولو دخل نقص ) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج ،
أو الزوجة [ 5 ] ،
شرح
والباقي وهو " 4 " . " 3 " منها للبنت . و " 1 " لأحد الأبوين .
( 1 ) للبنت النصف ، ولأحد الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن فيفضل : 24 / 5 =
" 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 8 = 12 + 4 + 3 / 24 = 19 / 24 "
وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا . فتضرب 4 في 24 يحصل 96
للبنت نصفه : 48 ، ولأحد الأبوين سدسه : 16 ، وللزوجة ثمنه : 12 ، والباقي 20
15 منه للبنت ، و 5 لأحد الأبوين .
( 2 ) أي للأم .
( 3 ) أي إذا كان حاجب للأم .
( 4 ) كما قدمنا من الأمثلة والتوضيحات .
( 5 ) لأن للأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثين . وللزوج الربع ، أو للزوجة الثمن .
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة ، لأن الفريضة لا تزيد على " 12 "
على تقدير الزوج وعلى " 24 " على تقدير الزوجة في مفروض المثال .
أما السهام فقد زادت عليها ربعا . على تقدير الزوج = 12 / 3 :
= " 1 / 3 + 2 / 3 = 4 + 8 + 3 / 12 = 15 / 12 "
وثمنا على تقدير الزوجة = 24 / 3
" 1 / 3 + 2 / 3 + 1 / 8 = 8 + 16 + 3 / 24 = 27 / 24 "